فهرس الكتاب
66-هل اقدم فريضة الحج ام الزواج؟؟
(...السؤال...)
اذا عرض علي اهلي الذهاب الى الحج فهل استطيع الطلب منهم الزواج بدل الذهاب الى الحج
و هل يجوز تاخير الحج و بدلا عنه الزواج بالمال الذي سوف انفقه على الحج؟
ارجو تبيين الجواب لان الفتن قد كثرت علينا وانا لا اامن على نفسي الفتن
(...الجواب...)
إذا ضاق الأمر بالنسبة للشخص ، أي: لم يكن لديه إلاّ أن يختار بين أحد الأمرين ، وكان يخشى على نفسه من الفِتن ، وليس يُريد التقاعس عن أداء فريضة الحج ؛ فإنه يُقدِّم الزواج على الحج .
وقد سُئل شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نحو هذا السؤال ، فكان من جوابه:
إذا كان الإنسان محتاجًا إلى الزواج ويشق عليه تركه فإنه يقدم على الحج لأن الزواج في هذه الحال يكون من الضروريات وقد قال الله عز وجل (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) والإنسان الذي يكون محتاجًا إلى الزواج يشق عليه تركه ، وليس عنده من النفقة إلاَّ ما يكفي للزواج أو الحج ؛ ليس مستطيعًا إلى البيت سبيلًا ، فيكون الحج غير واجبٍ عليه ، فيُقَدِّم النكاح ، أي: الزواج على الحج .
والله تعالى أعلم .
67-احرام أهل مكة من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات
(...السؤال...)
هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟
(...الجواب...)
المسألة محلّ خِلاف ، والذي يظهر وُجوب الخروج إلى أدنى الْحِلّ ، أي أنه لا يَجوز الإحرام بالعمرة من مكة ، أما الحجّ فيُحرِمون من أماكنهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة . رواه البخاري ومسلم .
وأما العمرة فيجب الخروج لأدنى الْحِلّ ، سواء كان الشخص من أهل مكة أو كان من غيرهم ، ممن يُريد أن يَهتمر ، وقد أنشأ العمرة من مكة ، أي نواها من مكة .