فهرس الكتاب
وبوّب عليه ابن خزيمة بـ ( باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق ) وأعقبه بـ ( باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد قول زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت ، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الأخبار بتمامها ) - ثم ساق بإسناده عن - جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة .
وروى الإمام الشافعي في مسنده وفي الأم والفاكهي في أخبار مكة والبيهقي عن بعض ولد أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع أنس بن مالك بمكة وكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر . قال ابن قدامة في المغني: وكان أنس إذا حمم رأسه خرج …
وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره ، وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين ، فأما الإكثار من الاعتمار والمولاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه ، وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس ، فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام . انتهى كلامه .
ولكن إذا قصّر شعره في المرة الأولى فإنه يحلق في المرة الثانية . والله تعالى أعلى وأعلم
87-من لم يُكمل الطواف
(...السؤال...)
شخص طاف طواف زيارة ثم تعب ولم يكمل الطواف وخرج من الحرم إلى بيته . ولم يعد الطواف . فهل عليه شيء ؟
وجزاك الله بكل خير ( طواف تطوّع )
(...الجواب...)
أخي الحبيب طالما أنه طواف تطوّع فليس عليه شيء ، لأنه مسنون ، أما لو كان طواف الحج أو العمرة فإنه يجب عليه إتمامه إذا بدأ به ، وإعادته إذا قطعه وطالت المدة بين قطعه وإتمامه .
لقوله تعالى: ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) فإنه يجب إتمامه ولو كان الحج أو العمرة تطوّعًا . أما بقية الفرائض فإنه إذا بدأ بنوافلها فلا يجب عليه إتمامها ، وإن كان الأفضل أن يتم ما بدأ به .