فهرس الكتاب

الصفحة 3307 من 8206

وهكذا في كل ما جاء فيه الترغيب في أن من فعل كذا كان له أجر حج أو عمرة ، ونحو ذلك ، فإن كتابة الأجر لا تُغني عن العمل ، ولا تبرأ الذمة .

فالذي يستطيع الحج لا يُجزئه إلا أن يحجّ .

والله تعالى أعلم

90-نزول الدورة الشهريه أثناء تأدية العمرة؟؟

(...السؤال...)

مالحكم في إمرأة احرمت ثم قالت الحديث المعروف: (إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) .. ثم ذهبت الى المسجد وطافت وسعت ثم قصرت ولبست البرقع ..

بعد دقائق اوثواني معدوده بعد انتهائها من تأدية العمرة، شعرت بشئ نزل منها ايقنت انها الدورة الشهريه وعند رجوعها تأكدت من نزولها هل عمرتها صحيحه ام عليها شئ ..؟

ملحوظه ( مع انها كانت تعلم انه وقت دورتها لهذا كانت تأكل حبوب قبل ان تاتي الى مكه لكي تمنع نزولها ولم تنزل عليها الا بهذا الوقت ماالحكم )

جزاكم الله خير وسدد خطاكم

(...الجواب...)

إذا كان الدم لم يَنْزل إلا بعد انتهاء العمرة ، فعمرتها صحيحة ، ولا شيء عليها . فالعبرة برؤية الدم لا بالشّعور بآلام ونحو ذلك .

فالذي يظهر من السؤال أنها لم تشعر بنُزل الدم إلا بعد فراغها من عمرتها ، فعمرتها صحيحة ، ولا شيء عليها .

والله تعالى أعلم .

91-لبس النقاب للمرأة المحرمة

(...السؤال...)

عندي سؤال: هل صحيح أنه لا يجوز لبس البرقع ( تغطية الوجه كاملا ما عدا العينين ) أثناء تأدية مناسك العمرة ؟؟ وان أي امرأة تنقبت عليها ذبح .

أفادكم الله ونفع بعلمكم الجميع

(...الجواب...)

لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب حال الإحرام ، منذ أن تُلبي بالحج أو العمرة أو بهما معًا إلى أن تتحلل من حجها أو من عُمرتها ، وكذلك الأمر بالنسبة للقفازين .

لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتنقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين . رواه البخاري .

ومن لبست النقاب عالمة بالحُكم متعمدة لبسه - يعني غير جاهلة ولا ناسية - فإنها قد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام ، وعليها الكفارة ، وهي التي يُسمونها كفارة أذى ، وهي كالتالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت