فهرس الكتاب
فهل التبرع بجزء من الزكاة مثلا لطبع الكتيبات التي ستوزع على الناس أو تجهيز الحملات التي تقام للتوعية يجوز أم لا ؟
(...الجواب...)
لا يجوز دفع الزكاة الواجبة في مثل هذه المشاريع ؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة ، ومصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة: هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟
فأجابت اللجنة: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عَيْنًا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) الآية . وبالله التوفيق .
وسُئلت اللجنة أيضا:
إنني جمعت زكاة مالي وفتحت بها خط القرية في رأس جبل لا يوجد لهم خط، وأن الكثير منهم فقير ليس عنده مال مع العلم أن مقدار هذه الزكاة 850 ريال، أرجو إفهامي عن هذه الزكاة هل هي تبرأ بها ذمتي وحلالي أم لا؟ مع العلم أنني واحد من الذين يحتاجون هذا.
فأجابت اللجنة: الزكاة التي دفعتها على الوجه المذكور غير مجزئة ، بل هي صدقة منك على أهل البلد ، وعليك أن تُخْرِج الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ ) .
والله تعالى أعلم .
35-الفائض من الألبان يتصدق به على الفقراء
(...السؤال...)