فهرس الكتاب
فأجاب رحمه الله بقوله: هذا لا يجوز ؛ لأن الله تعالى قال: ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ، والأخذ لابد أن يكون بِبَذْل مِن المأخوذ منه ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام:"أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدّ"فقال:"تؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدّ"، فلا بُدّ مِن أخْذٍ وَرَدّ ، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده ، فكأنما أخرج الرديء عن الطيب ، لأن قيمة الدَّين في النفس ليست كقيمة العين ، فإن العين ملكه وفي يده ، والدين في ذِمة الا?خرين ، قد يأتي وقد لا يأتي ، فصار الدين دون العين ، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه ، وقد قال تعالى: (وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّ? أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُو?اْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ) ، ومثال ما سألت عنه: لو كان على الإنسان عشرة آلاف ريال زكاة ، وهو يطلب رجلًا فقيرًا عشرة آلاف ريال ، فذهب إلى الرجل الفقير وقال: قد أسقطت عنك عشرة آلاف ريال ، وهي زكاتي لهذا العام . قلنا: هذا لا يصح ؛ لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عين لِمَا أشرنا إليه آنفًا، وهذه مسألة يُخْطِئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلًا منه ، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: أنه لا يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع .
والله تعالى أعلم .
34-دفع الزكاة لمشاريع التنمية المفيدة للمجتمع؟
(...السؤال...)
أريد معرفة حكم دفع الزكاة كتبرع لأحد المشاريع التنموية التي تفيد المجتمع مثل جمعية تقوم بالتوعية الصحية لجميع فئات المجتمع مثلًا ..