فهرس الكتاب

الصفحة 3397 من 8206

وقد رجح فضيلة الشيخ د . إبراهيم الصبيحي - وفقه الله - في كتاب فقه زكاة الحُلي ، رجّح: عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة المتّخذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله .

ويقصد بالذي لا يُباح استعماله: الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال . ورجّح أن ما أُعِدّ للإيجار ففيه الزكاة .

كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة .

هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ - حفظه الله - بعد دراسة مستفيضة .

والله تعالى أعلم .

99-مبلغ معين من المال حال عليه الحول ودفعت زكاته ، هل تُدفع كلما حال عليه الحول

(...السؤال...)

1 -مبلغ معين من المال حال عليه الحول ودفعت زكاته ، هل يدفع عن نفس هذا المال مرة أخرى زكاة في العام التالي رغم أن المال لم يزدد عن المرة السابقة وبقي على حاله ؟ ثم ماذا لو ازداد مقدارا يسيرا جدا ؟

2 -أقوم بحفظ مبلغ من المال لجدتي الكبيرة في السن ، وحال عليه الحول وبلغ النصاب رغم أنه قليل 300 دينار .

هل أؤدي زكاة أموالها دون إخبارها ؟ لأنها كبيرة في السن وأرجح إن استأذنتها لا تأذن لي بحجة أن مالها قليل وأنها بحاجة لمن يتصدق عليها وأن ليس لها ابن ؟

(...الجواب...)

المال إذا بلغ النِّصَاب ، وحال عليه الْحَول ففيه الزكاة كلما حال عليه الحول ، سواء ازداد أم بقي على حاله أم نَقَص ولا زال يبلغ النصاب .

فكلما حال الحول وجبت فيه الزكاة ، ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . رواه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح .

ومعنى ابتغوا أي اتّجِروا فيها . لأنها إذا بقيت راكدة أكلتها الزكاة ؛ لأن الزكاة تُخرج كلما مرّ الحول .

والله تعالى أعلم .

100-الحكم الشرعى وكيفية حساب الزكاة لهواة جمع العملات الفضية

(...السؤال...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت