فهرس الكتاب

الصفحة 3398 من 8206

أنا من هواة جمع العملات الفضية القديمة التذكارية والورقية والمعدنية بصفة عامة , هل يعتبر ذلك ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى ( الذين يكنزون الذهب والفضة) وقصدى هنا من جمع العملات أن تعتبر رصيد مادى للمستقبل وممكن بيعها في أى وقت وهى تزن حوالى أكثر من 3 كيلو جرامات من القضة والعملات المعدنية الأخرى تزن أكثر من 10 كيلوجرامات والقيمة المادية لها متغيرة حسب سعر السوق وكذلك القيمة المالية للعملات المعدنية والورقية متغيرة خلال العام أكثر من مرة . وهل تحسب لها زكاة وكيفية تقديرها ولكم وافر الشكر.

(...الجواب...)

العملات القديمة لا يُعتبر الاحتفاظ بها من باب كَنْز الذهب والفضة ؛ لأنه لا قيمة لها شرئاية ، وإنما قيمتها في كونها قطع أثرية قديمة .

وإذا كنت أعددتها للتجارة ، وكان في نيّتك أن تَبِيعها متى ما احتَجْت إليها ؛ فعليك زكاتها كل سنة ، وذلك بتقديرها ، وإخراج الزكاة على حسب تقديرها كل سنة .

ويتم تقديرها عن طريق من يعرف قيمة تلك العملات .

والله تعالى أعلم .

101-حكم الصدقه الجاريه على الوالدين وهم احياء

(...السؤال...)

عندي سؤال عن حكم الصدقه الجاريه على الوالدين وهم احياء، بمعني ان يتصدق عنهم بنية صدقه جاريه لهم من دون علمهم فهل هاذا جائز، وهل يجب ان يعلمو

(...الجواب...)

ذلك من البرّ والإحسان إليهما ومن إدخال السرور عليهما في حياتهما قبل مماتهما .

ويجوز التبرّع عنهما ، وإجراء الصدقة الجارية عنهما ، في حال حياتهما وبعد مماتها ، ولو كان ذلك بغير علمهما .وإذا كان علمها بذلك يُدخل السرور على قلوبهما فالأفضل إخبارهما بذلك .

والله تعالى أعلم .

102-صدقة المرأة من مال زوجها

(...السؤال...)

ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها او ابيها من دون علمه ؟

(...الجواب...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت