فهرس الكتاب

الصفحة 3400 من 8206

وعن عمير مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق مِن مَالِ مَواليّ بشيء ؟ قال: نعم ، والأجر بينكما نِصْفَان . رواه مسلم .

وفي رواية: قال: أمَرني مولاي أن أُقَدِّد لَحْمًا ، فجاءني مسكين فأطعمته منه ، فَعَلِم بذلك مولاي فَضَرَبني ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلك له ، فدعاه فقال: لِمَ ضَرَبته ؟ فقال: يُعْطِي طَعامي بِغير أن آمُرَه ، فقال: الأجر بينكما .

وخلاصة القول أن ما كان مِن طعام رَطْب يُحتمل أن يفسد ، فللمرأة أن تتصدّق منه ، وكذلك ما كان من نفقتها ، فلها أن تتصدق منه .

ولها أن تتصدّق مِن مال زوجها أو أبيها إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع من ذلك .

والله تعالى أعلم .

103-كيف يُخرج زكاة الفرن والمال المتحصِّل عليه

(...السؤال...)

لي سؤال يتعلق بأحد الأصدقاء وهو أن لديه فرن لبيع الخبز ، وطبعا يدر عليه الفرن بالأرباح وهو يريد مُخلِصا تسديد حق المولى والمعطي جل وعلا في زكاة ماله من أرباح الفرن ، ولكن هو يقوم بزيادة رأس مال الفرن بالأرباح التي يجنيها من الفرن ، فكيف يستطيع استخراج قيمة الزكاة بصورة مفصلة ؟

نرجو الجواب

(...الجواب...)

الذي يظهر أنه لا زكاة على هذا الفرن ، وإنما الزكاة في ناتجه ، يعني فيما يربح منه ، ويُشترط لوجوب الزكاة في أرباحه أن تبلغ النِّصَاب ويحول عليها الحول عنده .

والله تعالى أعلم .

104-لدي قطعتي أرض .. هل فيهما زكاة

(...السؤال...)

لدى قطعتي أرض شيدت جزء من واحدة ولم يكتمل البناء بعد ، والأخرى على حالها .

كما أفيدكم أنه على ديون . هل عليّ زكاة ؟

(...الجواب...)

إذا كُنت شيّدت البناء بقصد السكنى فلا زكاة عليك . كما إذا كان القصد التأجير فلا زكاة عليك .

وكذلك الأمر بالنسبة لقطعة الأرض الأخرى .

أما إذا كان القصد البيع فإن جَمع من أهل العلم يَرون أن فيها زكاة .

والله تعالى أعلم .

105-أخرجت بعض راتبي صدقه،فهل يجوز أن أمنحه لأخي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت