فهرس الكتاب

الصفحة 3404 من 8206

أود أن أسأل عن الزكاة أمي تملك عقارا ورثته عن أبيها وتؤجر هذا العقار فما حكم الزكاة عنه ؟ وما هو النصاب للعقار ؟

وهل تخرج زكاة عن المبلغ الكلي لثمن العقار أم عن قيمه الإيجار في العام ؟ وما القيمة التي تدفعها ؟

مع العلم أنها ورثته من حوالي عشر سنوات ولم تدفع عنه فهل تخرج على هذه السنوات الماضية أم على الآتي فقط ؟

(...الجواب...)

هذا العقار ليس فيه زكاة إلا إذا أُعدّ للبيع على خلاف في زكاة عروض التجارة والعقار الذي يؤجّر زكاته في أجرته بشرطين:

الأول: أن تبلغ الأجرة النِّصاب .

الثاني: أن يحول عليها الحول ، أي أن تدور عليها السنة .

فإذا كانت أمك تملك عمارة - مثلًا - وتؤجر هذه العمارة أو جزءا منها فإنها إذا قبضت الأجرة في محرم - مثلًا - فليس عليها زكاة إلا في محرم من العام الآخر .

وبالنسبة للسنوات السابقة إذا كان المال يبقى عند أمك حتى يحول عليه الحول وتدور عليه السنة ففيه الزكاة ، وزكاة المال 2,5 % . أو تحسب لكل ألف ( 25 ) . فإن كانت العملة بالريال مثلا ففي كل ألف ريال (25) ريالًا .

وأما إذا كان لا يبقى عند أمك بقية من الأجرة بحيث تُنفق ما يأتيها من ريع العقار قل مرور السنة فلا زكاة على تلك الأموال لأنه لم يَحِل الحول عليها ولم تدُر عليها السنة .

وهكذا بالنسبة للسنوات القادمة ، كلما قبضت الأجرة ودارت عليها السنة لزمتها زكاة ذلك المبلغ . وإن كان عندها مبالغ سابقة وحال عليها الحول ففيها الزكاة أيضا .

والله تعالى أعلم .

112-هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا

(...السؤال...)

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا لحاجة الفقير لها أكثر من الطعام

(...الجواب...)

لا يجوز العدول عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته وشدّة حرصه عليهم ومُدافعته لما يشق عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت