فهرس الكتاب
لدي أسئلة حول الزكاة .. أحب أن أمثلها في مثال عام شخص ما .. يبلغ صافي دخله الشهري ما بين 8000 - 12000 ريال .. في رصيده الحالي 100 ألف ريال ..
وقد أقرض شخصا آخر قروضا متراكمة حتى وصلت ما مقداره 90 ألف ريال منذ أكثر من عام أخرج - باجتهاده الشخصي - زكاة ماله في (( رمضان ) )من العام الماضي عن مجموع المال الذي كان في رصيده آنذاك و البالغ 50 ألف ريال ..
و بأخذ نسبة 2.5 % فقد أخرج 1250 ريال كزكاة لماله مع العلم أن الـ50 ألف بعضها أكمل الحول وبعضها لم يكمل و لا يمكن التمييز فيما بينها ..
س 1/ هل ما عمله هذا الشخص في العام الفائت .. يعتبر تأدية لفريضة الزكاة ؟
س2 / كيف يؤدي زكاة هذا العام ؟
س 3 / س/ هل يتم إخراج الزكاة عن المبالغ المقرضة لشخص آخر .. مع العلم بأن ذلك الشخص غير قادر على تأدية القرض .. لعسر .. لا لأنه مسكين أو فقير ؟!
(...الجواب...)
ج 1 - يُعتبر تأدية للزكاة المفروضة على المال الذي عنده ، وهو الـ ( 50 ) ألف . وأما الدِّين فسيأتي ما يتعلق بزكاته .
ج 2 - بنفس الطريقة . ينظر كم اجتمع في رصيده عند حلول حول المبلغ ، فإذا بلغ نصابًا زكاه . وسيأتي الكلام على ما تم حوله وما لم يتم .
ج 3 - الدَّين لا يخلو من: أن يكون على قادر ، وحينئذ يجب أن يُزكّى الدَّين كل عام . أن يكون على غير قادر أو على مماطل ، فيُزكّى الدّين عند قبضه مرة واحدة لسنة واحدة .
117-هل يجوز أن تؤدى الزكاة ككفالة سنوية لليتيم
(...السؤال...)
قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
س/ هل يجوز أن تؤدى الزكاة ككفالة سنوية لليتيم .. إذا جاز اعتباره من الفقراء أو المساكين ؟؟ و جزاكم الله كل خير
و أعانكم على طاعاته
(...الجواب...)