فهرس الكتاب
كما رجّح أن ما انْكَسَر مِن الْحُليّ وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ؛ ففيه الزكاة .
هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ - حفظه الله - بعد دراسة مستفيضة .
والله أعلم .
121-نصاب زكاة الأموال ؟
(...السؤال...)
أحد الأخوة من سوريا ( جزاكم الله خير ) يسأل السؤال التالي:
أريد أن أعرف ما هو نصاب زكاة الأموال وما هي النسبة
وطبعا بالليرة السورية علما أن ( الريال السعودي = 13.5 ل.س )
( الدولار الأمريكي = 51 ل.س )
وبارك الله في جهودكم
(...الجواب...)
نِصاب الأموال النقدية ما يُعادِل ( 595 ) جراما من الفضة .
فيُسأل باعَة الذهب والفضة عن سعر جرام الفضة في ذلك البلد ، ثم يُضرب سعر الجرام بـ (595) والناتج هو النِّصَاب للأموال النقدية .
والله أعلم .
122-زكاة الاراضي
(...السؤال...)
سؤالي عن زكاة الاراضي فقد سمعت من احد المشايخ ان الارض المعده للتجاره تزكا كل عام والارض المعده للأدخار اي التي ينوي مالكها ان يبيعها اذا زاد سعرها بعد زمن قد يكون طويل يزكيها مره واحده بعد بيعها ولأرض المعد للأستخدام اي التي ينوي مالكها بناء بيت عليها لاتزكا
السؤال هل هذه الفتوى صحيحه وما دليلها والمستند التي بنيت عليه
وان كانت مرجوحه فما الفتوى الصحيحه مع ذكر الدليل بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا
(...الجواب...)
اخْتُلِف في زكاة عروض التجارة ، وجماهير أهل العلم على أنه يُزكّى إذا حال عليه الْحَول .
فما أُعِدّ للتجارة فإنه يُزكّى ، سواء كان أرضا أو غيرها من عروض التجارة .
ولا فرق بين أن يُعِدّ الأرض للبيع ، أو يَنوي بيعها إذا ارتفع سعرها ؛ لأن الكلّ مما أعِدّ للبيع ، فإذا حال عليها الحول فإنه يُزكِّيها .
ويُستثنى من ذلك ما إذا كانت عروض التجارة قد كَسدت وخسِر صاحبها ، وهو لا ينوي بيعها في عامه ذلك ، بل قد يكون لا ينوي بيعها في أعوام قادمة .