فهرس الكتاب

الصفحة 3416 من 8206

هل مساعدة الزوجة لزوجها في متطلبات الحياة الأسرية حيث إن دخله لا يكفى إلا الضروريات من المأكل والمشرب فقط تعتبر من زكاة المال الخاصة بالزوجة ؟

وجزاكم الله خيرا

(...الجواب...)

يجوز للزوجة أن تدفع من زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة كأن يكون الزوج فقيرًا أو مسكينا ونحو ذلك .

ويجوز أن تدفع له من زكاة مالها كاملة إذا كان مُستحقًّا . والمرأة إذا أنفقت على زوجها وأولادها أو شاركت في النفقة فلها أجران .

عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليّكن . قالت: فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم .

قالت فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت . قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت: فخرج علينا بلال ، فقلنا له:

ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما ؟

فقال: امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ الزيانب ؟ قال: امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجر القرابة ، وأجر الصدقة . رواه البخاري ومسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت