فهرس الكتاب

الصفحة 3419 من 8206

ثم يعود من جديد و ينفق الصدقة الجارية و كفالة اليتيم ؟ أم ماذا ؟ في انتظار الفتوى .

جزاكم الله كل الخير .

(...الجواب...)

إذا كان أخْرَج المال للصدقة فلا يجوز له الرجوع فيها ، أما إذا كان المال عنده ولم يُخرِجه لِصَدَقة التَّطَوّع ، فيجوز له أن ينتفع به إذا احتاج .

إلاَّ أن ذلك المال إذا كان قد أُعِدّ ورُصِد للصدقة وكان حال عليه الحول وأراد صاحبه الانتفاع به فإن عليه زكاة ذلك المال الذي حال عليه الحول عنده لِتغيّر نِيّته فيه ؛ لأن ما جُمِع للصَّدَقَة لا زَكاة فيه ، أما إذا تغيّرت نِية صاحبه فعليه الزكاة .

والله تعالى أعلم .

128-هل الأسهم الخسرانه يحق لها الزكاة

(...السؤال...)

هل الأسهم الخسرانه يحق لها الزكاة

(...الجواب...)

إذا كانت الأسهم قد خسِر فيها صاحبها وقد تعثّرت ولا يعلم متى يتحسّن حالها ، فالذي يَظْهر أنها تُعامَل مُعاملة الدَّيْن ، فيُزكيّها صاحبها مرة واحدة إذا باعَها أو تَحسّن مستواها .

والله تعالى أعلم

129-الذي يعطونه الزكاه لتوزيعها، هل يأخذ منها؟

(...السؤال...)

ما حكم من يعطونه الزكاة لتوزيعها بمعرفته على المحتاجين، هل يجوز له أن يأخذ منها ؟؟؟

وهو مفوض فيها أي الزكاة يعني حر في التصرف فيها يوزعها كيفما يرى، والتفويض من قبل أصحاب الزكاة

(...الجواب...)

ليس له أن يأخذ مِن الزّكاة ؛ لأن هذا المال الذي أُعْطِي له إنّما أعْطِي لأجل توزيعه على مُسْتَحقِّيه ، وليس هو منهم .

وأما العامِل على الزكاة فهو الذي يُعيِّنه الإمام لِجَمْع الزكاة ، فيُعطى مِن نَصيب العاملين عليها . قال القرطبي: قوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) يعني السُّعَاة والْجُبَاة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك . اهـ .

وهذا الذي بهذه الصورة المذكورة في السؤال بِمَنْزِلة الوكيل ، وليس مِن العاملين عليها . وإذا حَدَّد صاحب المال مَن تُصرَف له الزكاة فليس للوكيل حقّ التَّصَرّف إلاَّ بإذن صاحب المال وعِلْمه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت