فهرس الكتاب
السؤال الثاني: ماهو حكم تحديد اللحيه اي ازالة الشعرالزائد في الرقبه وفي اعلى الوجه على الوجنتين
افيدوني جزاكم الله خيرا
(...الجواب...)
سبق أن كتبت موضوعًا بعنوان:
أما آن لهذه أن تُعتق ؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأربع صيغ:
وفِّروا
أعفوا
أرخُوا
أوفُوا
فلا يجوز الأخذ من اللحية ولا تحديدها أو تخفيفها، فلم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته أو خففها أو حدّدها
و ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا )
وأما فعل الصحابي فهو حُجة إذا لم يُخالف النص، إذ قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو عمرة .
وإذا تدخّل المقص أو الموس فقد بدأ موسم الحصاد !! وما عرفت الأمة حلق اللحى والشوارب إلا لما دخل الاحتلال بلاد الإسلام .
والله تعالى أعلم .
ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها ؟
وفقكم الله
الجواب: لا يجوز حلق اللحية ولا تقصيرها ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته ، وإنما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو في عُمرة ، وقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يُعفي لحيته إلا في حج أو عمرة ، فإنه يأخذ ما زاد عن القبضة .
وعن نافع أن بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه . رواه الإمام مالك في الموطأ .وهذا يُقيِّد بالرواية السابقة بأنه يأخذ ما زاد عن القبضة .
ويُويِّده ما رواه نافع أن بن عمر كان إذا قصّر من لحيته في حج أو عمرة يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة .
وقال جابر رضي الله عنه: كُنّا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة . رواه أبو داود .