فهرس الكتاب

الصفحة 3951 من 8206

وقال ابن حجر: قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها ، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك ، وإلى عمر أنه فعل ذلك بِرَجُل ، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله ، وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كُنّا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة .

وقوله: نُعَفِّي بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرًا ، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر ، فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سَبَلة بفتحتين ، وهي ما طال من شعر اللحية ، فأشار جابر إلى أنهم يُقَصِّرون منها في النسك . اهـ .

والله تعالى أعلم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجدة في أحد المنتديات هذه الصورة

الرجاء توضيح حكم تنزيلها، لعل الله أن ينفع بقولكم

أخوك ومحبك في الله/ طاب الخاطر

الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك

لا يَجوز نشر مثل هذه الصورة ، لما فيها من الاستهانة بالسنة وبشعيرة من شعائر الدِّين ، ولما فيها أيضا من إقرار المنكر .

والله تعالى أعلم

جزاك الله خيرا وزادك من العلم والتقوى والثبات على الإيمان، جرت مجادلة بيني وبين أبي لأنه يريد مني حلق اللحية وكانت من شبهاته:إن الله جميل يحب الجمال .

ويقول لي إن لحيتك غير مكتملة وغير متناسقة فيجب عليك حلقها من أجل أن تكبر بصورة طبيعية

والشبهة الثانية: يقول لي: أنا والدك ويجب عليك طاعتي إذن احلقها بماكينة الكهرباء على درجة لا تظهر من ذلك الشعر إلا لونه ويقول وبذلك تم الوفاق فقد حلقتها وأيضا لم تحلقها

والشبهة الثالثة: فهو ينكر أن الصحابة كانوا يعفون لحاهم رغم ما قلته له من أحاديث محتجا بأناس درسوا في الأزهر وهم يحلقون لحاهم ويقول إن البلد بأكملها علمائها حالقين لحاهم . فكيف يكون الصواب إعفاء اللحية ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت