فهرس الكتاب

الصفحة 3989 من 8206

وهذه المسائل سبق التفصيل فيها هنا

وهنا مزيد بيان

والله تعالى أعلم .

82-حكم لبس السنسال أو القلادة للرجل..عاجل

(...السؤال...)

أنا منضم لمنتدى معين وقد تم طرح موضوع حول حرمة إرتداء الرجال للسنسال أو القلادة على إعتبار أنها من علامات زينة النساء..وبهذا فهي تشبه بالنساء..

وردت بعض الردود تعارض هذا الرأي (غير مدعمة بأدلة شرعية) بأنه في حال كانت النية عدم التشبه بالنساء فلا يجب إعتبار أن لبس القلادة محرما..

سؤالي هل النية لها علاقة بمثل هذه المواضيع..بمعنى أنه من المتعارف عليه بأن إرتداء مثل هذه الأمور للنساء..ولكن في حال كانت النية لمن يرتديها غير ذلك..هل هذا يجيزه..أم تحرم لأنها من مظاهر زينة النساء ولا علاقة للنية بهذا الموضوع..

يرجى الرد مع محاولة دعم الرد بأدلة شرعية..

(...الجواب...)

سلامة النية في مثل هذه المسائل لا تأثير لها .

فمتى ما وقع التشبّه أثِم المتشبِّه ، ولو لم يقصد التشبّه .

وسبق:

هل يُشترط القصد أو النية في التّشبّه بالكفار؟

والله تعالى أعلم .

وسبق:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزاكم الله ألف خير .. عن كل ما تعملوه لخدمة ونصرة هذا الدين ولي سؤال واحد .. وأرجو ان اجد الإجابة عليه

س/ ما حكم وضع سلسلة على الرقبة للرجال تحمل علامة"الصليب"..؟ هل تخرج من الملة ..؟ وما حكم إذا كانت بغير صليب .. هل مباحة أم لا ..؟

أفيدوني جزاكم الله خيرًا

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرًا

لا يجوز حَمل الصُّلْبان ولا وَضْعها في الرّقاب ، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام نقض الصليب إذا كان منقوشا .

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نَقَضَه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت