فهرس الكتاب

الصفحة 4026 من 8206

والصحيح أن آية المائدة مُحْكَمة غير منسوخة ، لعدة اعتبارات:

الأول: أن سورة المائدة من آخر ما نزل ، وهي مُحكَمة غير منسوخة ، بل قال بعض العلماء: لم يُنسخ منها شيء .

الثاني: أن الخطاب القرآني يُفرِّق بين أهل الشرك وبين أهل الكتاب ، فإذا ذُكِر أهل الكتاب لم يدخل أهل الشرِّك في الخطاب ، كما تقدّم في كلام القرطبي .

الثالث: عَمَل الصحابة بذلك ، وتتابع عمل الأمة والأئمة على ذلك . قال ابن عبد البرّ: وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبد الله يهودية ، وتزوج حذيفة يهودية وعنده حُرّتان مسلمتان عربيتان . ولا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم تكن من نساء أهل الحرب . اهـ .

ثالثًا: حُكم الزواج من نصرانية أو يهودية في هذا الزمان: جائز بشروط:

الأول: أن تكون مُحصَنة ، فإن لم تكن مُحصَنة - كأن تكون معروفة بالزِّنا - فلا يجوز نكاحها ، إذ لو كانت مُسلمة لكان نكاحها مُحرّما بنصّ الكتاب ، فكيف بالكتابية ؟

وآية المائدة جاء فيها النص على المحصنات .

قال ابن عبد البرّ في قوله تعالى: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) : يعنى العفائف لا من شهر زناها من المسلمات .

الثاني: أن يأمن على نفسه من تغيير دينه ، فإن خاف على نفسه حرُم عليه الزواج من الكتابية .

الثالث: إذا كانت القوّة والغَلَبة للنصارى - كالدّول الأوربية والأمريكية - فإنه يجب عليه أن يشترط في حال الطلاق أن يكون الأولاد أولاده وليس لها عليهم حضانة ، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ، والأم إذا كانت كافرة فقد نص العلماء على أنه لا ولاية لها على أولاد المسلم ، لقوله تعالى: ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت