فهرس الكتاب
فهل أركع معه أم أتأخر عنه لأكمل الفاتحة ؟؟؟
(...الجواب...) إذا كنت ذلك في الصلاة السرية وكنت في آخر الفاتحة فأتِمَّها ، ثم أدرِك الإمام في الركوع .
وأما إذا كنت في أول الفاتحة فأدرك الركوع ، وتكون قراءة الإمام قراءة للمأموم ، وهذا كما لو أدركت الإمام وهو راكع ، فإنك تُكبّر ثم تركع ، وتسقط قراءة الفاتحة في هذه الحالة ، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . رواه البخاري ومسلم . .
فقد قال فيه سفيان: لمن يصلي وحده .
أي لمن صلى وحده ، ويلحق به من صلى خلف الإمام صلاة سريّة .
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج . رواه مسلم .
وهذا محمول على الصلاة السريّة أو إذا صلى مُنفردًا ؛ لأن آخر الأمر أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قراءة القرآن خلف الإمام إذا قرأ كما تقدم .
131-غلبنى النوم عن صلاة القيام.
(...السؤال...) وبعد: أذا لم أقم في أخر الليل لصلاة القيام والشفع والوتر لغلبة النوم على هل أقضيهما وأذا كان الجواب نعم متى الوقت بالتحديد، وفي بعض الأحيان أستيقظ لصلاة القيام ولكن حب النوم طغى على فأنوم عن صلاة القيام فهل على أن أقضي، أنا أصلى القيام ثلاث ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعه هل فعلى صحيح؟
(...الجواب...) لا يجب عليك القضاء ، وإنما يُستحب لك القضاء ، لِفعله عليه الصلاة والسلام . والقضاء لا يكون وِترا ، وإنما يكون شِفعا . فإذا كنت تقوم بثلاث ركعات تُصلي من النهار أربع ركعات . ووقت هذا القضاء ما بين طلوع الشمس وارتفاعها بقدر ( عشر دقائق ) إلى قُبيل صلاة الظهر بنحو ذلك .
وصلاة القيام لا تُصلّى ثلاث ركعات ، وإنما تكون مثنى مثنى ( ركعتين ركعتين ) ثم صلاة الشفع ثم الوتر ركعة . هذا باختصار .
وسبق: