فهرس الكتاب
أود أن تجيب على هذا السؤال لأنه حيرني كثيرًا .
(...الجواب...)
لا يُفسد الوضوء ، لأن حق الرأس هو المسح وليس الغسل
ولذلك خُفّف فيه
فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ، وعلى رأسه لما لبّده في الحج ، ووضع عليه ما يُشبه الصمغ ليمنع الشّعث .
وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة إذا وضعت الحناء فإن لها أن تمسح عليه ولو كان له طبقة ، إذا كانت سوف تترك الحناء لفترة أطول من وقت الصلاة
ولها أن تمسح على الخمار إذا كان مشدودا على الرأس ويشق نزعه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
148-متى تتيقن المرأة مِن الطُّهر .
(...السؤال...)
في الأيام الأخيرة من الدورة يكون لون الدم بني ثم إلى أفتح من ذلك وأكون حائرة أغتسل ثم يخرج ثم أغتسل ؟
فمتى أتيقن الطهر ؟
(...الجواب...)
تيقّن الطُّهر يكون بأحد أمرين:
الأول: القصّة البيضاء ، وهي: ماء أبيض يتبع الحيضة . نصّ عليه أهل العلم .
قال ابن قدامة: وهو شيء يتبع الحيض أبيض يُسمى التربة . اهـ .
و كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة ، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه الإمام مالك وغيره .
الثاني: الجفوف ، وهو أن يجفّ دم الحيض .
قال ابن قدامة: بحيث إذا دخلت قطنة خرجت بيضاء . اهـ .
فإذا رأت ذلك فقد تيقّنت الطُّهر ، فتغتسل وتُصلي .
والدم إذا كان بُنيًِّا أو أفتح منه وكان في أيام الحيض فهو حيض .
قال ابن قدامة رحمه الله: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط ، في أنها في أيام الحيض حيض . اهـ .
أما إذا كان بعد رؤية علامة الطهر فإنه لا يُعتبر شيئا .
قالت أم عطية رضي الله عنها: كُنّا لا نَعُدّ الكدرة والصفرة شيئا . رواه البخاري .
وفي رواية لأبي داود: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا .
والله تعالى أعلم .
149-الشك في الطهر .
(...السؤال...)