فهرس الكتاب

الصفحة 4525 من 8206

أود أن تجيب على هذا السؤال لأنه حيرني كثيرًا .

(...الجواب...)

لا يُفسد الوضوء ، لأن حق الرأس هو المسح وليس الغسل

ولذلك خُفّف فيه

فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ، وعلى رأسه لما لبّده في الحج ، ووضع عليه ما يُشبه الصمغ ليمنع الشّعث .

وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة إذا وضعت الحناء فإن لها أن تمسح عليه ولو كان له طبقة ، إذا كانت سوف تترك الحناء لفترة أطول من وقت الصلاة

ولها أن تمسح على الخمار إذا كان مشدودا على الرأس ويشق نزعه .

والله تعالى أعلى وأعلم .

148-متى تتيقن المرأة مِن الطُّهر .

(...السؤال...)

في الأيام الأخيرة من الدورة يكون لون الدم بني ثم إلى أفتح من ذلك وأكون حائرة أغتسل ثم يخرج ثم أغتسل ؟

فمتى أتيقن الطهر ؟

(...الجواب...)

تيقّن الطُّهر يكون بأحد أمرين:

الأول: القصّة البيضاء ، وهي: ماء أبيض يتبع الحيضة . نصّ عليه أهل العلم .

قال ابن قدامة: وهو شيء يتبع الحيض أبيض يُسمى التربة . اهـ .

و كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة ، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه الإمام مالك وغيره .

الثاني: الجفوف ، وهو أن يجفّ دم الحيض .

قال ابن قدامة: بحيث إذا دخلت قطنة خرجت بيضاء . اهـ .

فإذا رأت ذلك فقد تيقّنت الطُّهر ، فتغتسل وتُصلي .

والدم إذا كان بُنيًِّا أو أفتح منه وكان في أيام الحيض فهو حيض .

قال ابن قدامة رحمه الله: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط ، في أنها في أيام الحيض حيض . اهـ .

أما إذا كان بعد رؤية علامة الطهر فإنه لا يُعتبر شيئا .

قالت أم عطية رضي الله عنها: كُنّا لا نَعُدّ الكدرة والصفرة شيئا . رواه البخاري .

وفي رواية لأبي داود: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا .

والله تعالى أعلم .

149-الشك في الطهر .

(...السؤال...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت