فهرس الكتاب
وحده طهرت من الليل وبعدين شكت في طهارتها ويوم قامت الظهر طهرت
وصامت صوم الست من شوال ، هل صيامها صحيح ؟
يعني المسألة وحده عليها الدورة وسبحت بالليل وبعد ذلك شكت في طهارتها ويوم قامت اليوم الثاني الظهر سبحت واطهرت وصامت هل صومها صحيح؟
(...الجواب...)
اليقين لا يزول بالشكّ ، هذه قاعدة شرعية مُقررة . فإذا تيقّنت الطهارة فلا تلتفت إلى الشك، وتيقّن الطهارة يكون بأحد أمرين:
ومن شكّت: هل طهّرت أو لا ؟ فإنها تنتظر حتى تتيقن الطّهر ، فإذا طهرت اغتسلت وصلّت وصامت ، ولا تلتفت إلى ما يكون بعده من كُدرة أو صفرة .
ولكن إذا لم تتيقّن الطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنها لا تصوم، ولو تيقّنت الطّهر قبل الفجر بقليل جاز لها الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
والله تعالى أعلى وأعلم .
150-هل ادخال يد الطبيبة في فرج المرأة يوجب الغسل .
(...السؤال...)
هل إذا أدخلت الطبيبة يدها في فرج المرأة يوجب على المرأة الاغتسال ، وهل يوجب الاغتسال إذا أدخل الزوج يده في فرج زوجته ؟
(...الجواب...)
كل ذلك لا يُوجب الاغتسال ، إلا إذا حصل الإنزال بشهوة .
وما سُئل عنه مُوجب للوضوء ؛ لأن الغالب خروج شيء مِن الفَرْج ، وهو مُوجب للوضوء .
والله تعالى أعلم .
151-هل القيء ينقض الوضوء .
(...السؤال...)
هل القيء ينقض الوضوء ؟
(...الجواب...)
اختُلِف في القيء ، وهل هو ناقِض للوضوء ، والصحيح أنه ليس بِناقِض للوضوء ، لِعدم قيام الدليل على الأمر بالوضوء مِنه .
وأما مَا وَرَد مِن حديث أبي الدرداء ومِن حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قَاء فتوضأ ، فهذا مَحمول على الاستحباب ؛ لأنه حِكاية فِعْل .