فهرس الكتاب

الصفحة 4526 من 8206

وحده طهرت من الليل وبعدين شكت في طهارتها ويوم قامت الظهر طهرت

وصامت صوم الست من شوال ، هل صيامها صحيح ؟

يعني المسألة وحده عليها الدورة وسبحت بالليل وبعد ذلك شكت في طهارتها ويوم قامت اليوم الثاني الظهر سبحت واطهرت وصامت هل صومها صحيح؟

(...الجواب...)

اليقين لا يزول بالشكّ ، هذه قاعدة شرعية مُقررة . فإذا تيقّنت الطهارة فلا تلتفت إلى الشك، وتيقّن الطهارة يكون بأحد أمرين:

ومن شكّت: هل طهّرت أو لا ؟ فإنها تنتظر حتى تتيقن الطّهر ، فإذا طهرت اغتسلت وصلّت وصامت ، ولا تلتفت إلى ما يكون بعده من كُدرة أو صفرة .

ولكن إذا لم تتيقّن الطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنها لا تصوم، ولو تيقّنت الطّهر قبل الفجر بقليل جاز لها الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .

والله تعالى أعلى وأعلم .

150-هل ادخال يد الطبيبة في فرج المرأة يوجب الغسل .

(...السؤال...)

هل إذا أدخلت الطبيبة يدها في فرج المرأة يوجب على المرأة الاغتسال ، وهل يوجب الاغتسال إذا أدخل الزوج يده في فرج زوجته ؟

(...الجواب...)

كل ذلك لا يُوجب الاغتسال ، إلا إذا حصل الإنزال بشهوة .

وما سُئل عنه مُوجب للوضوء ؛ لأن الغالب خروج شيء مِن الفَرْج ، وهو مُوجب للوضوء .

والله تعالى أعلم .

151-هل القيء ينقض الوضوء .

(...السؤال...)

هل القيء ينقض الوضوء ؟

(...الجواب...)

اختُلِف في القيء ، وهل هو ناقِض للوضوء ، والصحيح أنه ليس بِناقِض للوضوء ، لِعدم قيام الدليل على الأمر بالوضوء مِنه .

وأما مَا وَرَد مِن حديث أبي الدرداء ومِن حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قَاء فتوضأ ، فهذا مَحمول على الاستحباب ؛ لأنه حِكاية فِعْل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت