فهرس الكتاب

الصفحة 4529 من 8206

ألا ترين - وفقك الله - أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولو وُجِدت المشقّة ؟

والمشقة تجلب التيسير ، فللمرأة إذا كان معها هذا السائل أن تؤخِّر الظهر إلى آخر وقتها ، فتتوضأ ثم تُصلي الظهر ، ثم تُصلي العصر بعد دخول وقتها .

وبهذا تيسّر الأمر على المرأة التي تستمر معها الرطوبة .

والمسألة خلافية

وهذا الذي استبان وظهر لي .

والأحوط والأبرأ للذمّة أن من كانت معها الرطوبة مستمرة أن تتوضأ لكل صلاة .

لأننا بين أمرين:

إما أن نقول: صحّت صلاتها

أو نقول: لم تصحّ صلاتها

فإذا توضأت فلا أحد يقول: لا تصحّ صلاتها

وإذا لم تتوضأ مع الرطوبة ، فهناك من يقول: لا تصحّ صلاتها ، وهم جمهور العلماء ، يعني أكثر العلماء على هذا القول . والله أعلم .

153-حكم هذا الافراز .

(...السؤال...)

اكتب لك سؤالي يا شيخ راجية أن ترد علي لأني في حاجة إلى هذه الفتوى

صديقتي فتاة مقبلة على الزواج وأحيانا عند سماعها أو قراءتها لما يحدث بين الزوجين ينزل منها إفراز سائل شفاف

وهي لا تعرف ما الحكم هنا . هل يجب عليها الوضوء فقط أم الاغتسال ؟

(...الجواب...)

ما يَكون مع المرأة مِن إفرازات لا تُوجِب الغُسل ، وإنما يجب منها الوضوء عند الصلاة ، وتلك الإفرازات طاهرة على قول جمهور أهل العلم ، وليست بِنجسِة .

هذا بالنسبة لِمَا يَكون مع المرأة دون مُلاعبة ونحوها .

أما إذا كان بملاعبة ونحوها ، وأحسّت بنُزول المني ، فيجب عليها الاغتسال .

ويُعرف ذلك بِوجود ما يُشبه الرعشة ، وما يعقبه مِن فُتور ، وهو يَخرج دَفقًا يُحَسّ به .

والله تعالى أعلم .

154-عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة .

(...السؤال...)

عندي سؤال على استحياء - بارك الله فيك -و طلبتْ مني الوالدة أن أسألكَ إياه ..أمي يا فضيلة الشيخ تجاوزت الخمسين بسنوات قليلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت