فهرس الكتاب
لأن الأحاديث الواردة في ذلك فيها النصّ على التسمية ، وليس فيها النصّ على ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
والله تعالى أعلم .
159-كيف يتوضأ من فقد أحد أطرافه .
(...السؤال...)
كيف يتوضأ من فقد أحد أطرافه، مثل اليد أو الذراع بكامله أو القدم ؟
(...الجواب...)
يتوضأ بغسل الموجود من الأعضاء ، فإذا كان مقطوع اليد ، ولم يَبْق مِن الذراع شيء ، فيغسل اليد الأخرى ، إما بغمسها في الماء ، أو بإمرار الماء عليها تحت صُنْبُور الماء ونحوه .
ولو كان مقطوع القدم ، ولَم يَبْق شيء مِن مَحلّ الغَسْل ، فيغسل القدم الأخرى كذلك .
والله تعالى أعلم .
160-سؤال حول المسح على الجورب .
(...السؤال...)
بالنسبة للمسح على الجورب، نعلم أنه يأخذ حكم المسح على الخفين،ويكون لمدة يوم وليلة للمقيم
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر
فمتى يبدأ حساب اليوم والليلة ـ مثلا ـ للمقيم، هل من لحظة لبس الجورب ؟ أم من لحظة زوال الطهارة ؟
أم من لحظة أول مسح على الجورب فنبدأ حساب اليوم والليلة ؟
(...الجواب...)
يبدأ حِسَاب اليوم والليلة للمُقِيم من أوَّل مَسْح بعد الْحَدَث .
ولا علاقة للمسح بِما مُسِح قبل انتقاض الوضوء ، ولا بِما صلَّى به في الوضوء الأول ، أي: ما كان قبل الحدث لا يُعتبَر في الْمُدَّة .
مثلا:
لو توضأ المسلِم قبل صلاة المغرب ، ثم لَبِس الجوارب ، وبَقِي على طهارته ، ثم صلّى المغرب والعشاء وهو على طهارته الأولى ، فلا يُحتَسب هذا مِن مُدَّة الْمَسْح ؛ لأنَّ العِبْرَة بالْمَسْح ، ففي الحديث: الْمَسْح على الْخُفَّين للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .