فهرس الكتاب

الصفحة 5646 من 8206

روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .

عن أي شيء يُمسك ؟ يُمسك عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره أو من بشرته . لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعرِه وبَشرِهِ شيئا . رواه مسلم .

وفي رواية له: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره . وفي رواية له أيضا: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ، ولا يقلمن ظفرا .

وفي رواية له: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي .

من الذي يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظُفره ؟ إذا أراد الرجل أو المرأة أن يُضحّي فإنه يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته ، فلا يأخذ منها شيئا

وإذا أراد الرجل أن يُضحِّي فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن شعورهم وأظفارهم ؛ لأن الأضحية متعلقة بالمضحِّي نفسه ، حتى لو أراد أن يُضحي عنه وعن أهل بيته ، فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن الشعر والأظفار .

لو وكّل غيره ، هل يلزمه ترك شعره وأظفاره حتى يُضحِّي ؟

الجواب: نعم، يلزمه ذلك ولا علاقة للموكَّل إلا بالذبح فقط .

من أخذ من شعره أو من أظفاره شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة ، ثم أراد أن يُضحي بعد ذلك ، ماذا يفعل ؟

يترك شعره وأظفاره من أن نوى الأضحية .

من أخذ من شعره أو من أظفاره ناسيا ، ماذا عليه ؟

لا شيء عليه ، ويُضحّي .

من أخذ من شعره أو من أظفاره عامدا ، هل تصح أضحيته ؟

نعم، تصح أضحيته ، ويأثم لوقوعه في النهي .

إذا انكسر الظفر أو تم تسريح الشعر فهل يأثم المضحِّي ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت