فهرس الكتاب
روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .
عن أي شيء يُمسك ؟ يُمسك عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره أو من بشرته . لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعرِه وبَشرِهِ شيئا . رواه مسلم .
وفي رواية له: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره . وفي رواية له أيضا: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ، ولا يقلمن ظفرا .
وفي رواية له: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي .
من الذي يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظُفره ؟ إذا أراد الرجل أو المرأة أن يُضحّي فإنه يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته ، فلا يأخذ منها شيئا
وإذا أراد الرجل أن يُضحِّي فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن شعورهم وأظفارهم ؛ لأن الأضحية متعلقة بالمضحِّي نفسه ، حتى لو أراد أن يُضحي عنه وعن أهل بيته ، فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن الشعر والأظفار .
لو وكّل غيره ، هل يلزمه ترك شعره وأظفاره حتى يُضحِّي ؟
الجواب: نعم، يلزمه ذلك ولا علاقة للموكَّل إلا بالذبح فقط .
من أخذ من شعره أو من أظفاره شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة ، ثم أراد أن يُضحي بعد ذلك ، ماذا يفعل ؟
يترك شعره وأظفاره من أن نوى الأضحية .
من أخذ من شعره أو من أظفاره ناسيا ، ماذا عليه ؟
لا شيء عليه ، ويُضحّي .
من أخذ من شعره أو من أظفاره عامدا ، هل تصح أضحيته ؟
نعم، تصح أضحيته ، ويأثم لوقوعه في النهي .
إذا انكسر الظفر أو تم تسريح الشعر فهل يأثم المضحِّي ؟