فهرس الكتاب

الصفحة 5647 من 8206

لا يأثم ، فما انكسر من ظفره فله أن يقصّه ، وللمضحِّي أن يُسرّح شعره رجلا كان أو امرأة ، وما سقط منه فلا إثم عليه ؛ لأنه لا يسقط من الشعر إلا ما مات منه .

والله تعالى أعلى وأعلم .

156-وضع ملف صوتي للتكبيرات في المواقع

(...السؤال...)

هل يجوز وضع ملف صوتي لتكبيرات العيد في المواقع، بحيث يستمع لها المتصفح للموقع ؟

(...الجواب...)

إذا كان المقصود تذكير الناس بالتكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام ؛ فَلَه أصل في عمل السلف ، إذ جاء عن السلف التكبير في الأسواق والطرقات .

قال البخاري: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا .

وأما التكبير عبر الإذاعة المدرسية أو عبر مُكبِّرات الصوت فهو مِن قَبيل البِدَع الْمحْدَثَة ، ولا يجوز التَّقَرُّب إلى الله بما لم يَشْرْعه .

وفي حُكم هذا ما يُجْعَل في مُكبِّرات المساجد فيُرْفَع بها التكبير يوم العيد .

والله أعلم .

157-شهادة امرأتين بشهادة رجل

(...السؤال...)

أود الاستفسار عن شهادة المرأة وشهادة الرجل ..

قال تعالى (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)

في هذه الآية والذي نعلم عنه غالبيتنا شهادة امرأتين بشهادة رجل

ومن أيام قليلة إحدى النساء قالت في معنى كلامها ..

أن الفقهاء قالوا ليس في جميع الحالات .. يُطلب شهادة امرأتين

كالأمور الخاصة بالنساء ( الرضاع ) على سبيل المثال فيكتفى بواحدة ..

هل من توضيح بارك الله فيك ؟!

(...الجواب...)

شهادة المرأة على ثلاثة أضرب:

الأول: أن تكون على النصف من شهادة الرجل ، وذلك في المعاملات .

الثاني: أن تكون شهادة تامة ، كمسائل الرضاع ، ويُقبل قول المرأة في ذلك ، ولو كانت واحدة . على خلاف في ذلك .

الثالث: أن لا تُقبَل ، كالشهادات في الحدود والدماء .

قال ابن قدامة: وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع ، حرم النكاح إذا كانت مرضية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت