فهرس الكتاب
المقصود به مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، وهو إمام مُتَّبَع .
والمذاهب الْمُتَّبَعة في الفقه أربعة:
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله
ومذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله
ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله
ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
والاختلاف بين أصحاب المذاهب في المسائل الفقهية كثير ، وهو قليل ونادر في مسائل الاعتقاد .
ولا يُذمّ التَّفَقُّه على مذهب فقهي مُعيّن ، وإنما يُذمّ التّعصّب لذلك المذهب ، أو تقديم كلام إمامه على أقوال إمام الهدى ، أو على أقوال الصحابة رضي الله عنهم .
وكبار علمائنا لا يلتزمون المذهب الحنبلي في التدريس ولا في الإفتاء ، بل يُرجَّحُون ما تدلّ عليه الأدلة ، سواء وافقوا إمامهم أو خالفوه .
وسبقت الإشارة إلى شيء من ذلك هنا:
وكذلك الأئمة الكبار لا يتقيّدون بمذهب الإمام الْمُتَّبَع ، بل يتّبعون الدليل ، وهذا كثير في مثل أقوال وترجيحات الإمام ابن عبد البر رحمه الله ، وهو مالكي المذهب .
وابن قدامة ، وهو حنبلي المذهب .
والنووي وابن حجر ، وهما شافعيان .
وابن الهمام ، وهو حنفي المذهب .
وهذا على سبيل المثال ، وإلاّ فإن كثيرا مِن أهل العِلم لا يُقيّدون أنفسهم بمذهب فقهي مُعيّن ؛ لأنه ليس من شرط الإمامة أن لا يُخطئ الإمام ، ولا أن لا تخفى عليه مسائل شتّى .
والحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحقّ بها .
والله تعالى أعلم .
167-الميراث
(...السؤال...)
سائل يسأل عن حقه في الميراث فيقول:
توفي أبي وأنا صغير ، فتزوج عمي بأمي ورزق منها ببنت فقط ، وبعد وفاة عمي بَقِيت أمي وأنا وأختي من أبي وأمي ، وأختي من أمي فقط (أي بنت عمي أيضًا) ،،
فهل نرث أنا وأختي عمي؟ وكم مقدار الإرث؟
(...الجواب...)
لكم أنتم نصيب من ميراث أبيكم رحمه الله ، ولأمكم نصيب أيضا ، هذا إذا كان ترك إرثا .
وأما ميراث عمّك فإن كان له آباء وأولاد فلا ترثونه .