فهرس الكتاب
إذا كان الغضب يُخرجها عن تصرّفها ووعيها فليس عليها كفارة .
وإن كانت تَعِي ما تقول حال غضبها , وتنوي عقد اليمين ، فعليها الكفارة .
ولو حلفت على شيء واحد مرارا ، ولم تُكفِّر فعليها كفارة واحدة ؛ لأنها حلفت على شيء واحد .
أما إذا كان الحلف على أشياء مختلفة ، ففي كل نوع كفّارة .
والكفارة تكون للفقراء والمساكين .
فإن كان إخوتها ممن ينطبق عليهم الوصف جاز صرفها إليهم ، بشرط أن تُصرَف إلى عشرة أشخاص .
والله أعلم .
175-كيف تكون عدة من توفى عنها زوجها وهي حامل؟
(...السؤال...)
احدى الاخوات توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الاول...كم تكون عدتها؟؟ ومتى يسمح لها بالخروج من البيت والتطيب والتجمل وغيره داخل بيتها؟؟ بعد وضع الحمل ام بعد اربعة اشهر وعشرة ايام؟؟
(...الجواب...)
عِدّتها إلى أن تضع حملها ، لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .
قال البَغوي في أنْواع العِدَد ، فقال: وجُمْلَة الْحُكْم في العِدَد أنَّ الْمَرْأة إذا كانت حَامِلا فَعِدّتها بِوَضْع الْحَمْل ، سَواء وَقَعَتِ الفُرْقَة بَينها وبَين الزَّوج بالطَّلاق أو بِالْمَوت ، لِقوله تَعالى: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ، فإن لم تكن حَامِلا نُظِر إن وَقَعَتِ الفُرْقَة بَينهما بِمَوت الزَّوج ، فَعَلَيها أنْ تَعْتَدّ بأرْبعة أشْهر وعَشْر ، سَواء مَات الزَّوج قَبْل الدّخُول أو بَعْدَه ، وسَواء كَانَتِ الْمَرْأة مِمَّن تَحِيض أوْ لا تَحِيض ، لِقول الله عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) . اهـ .