فهرس الكتاب

الصفحة 5671 من 8206

قال ابن كثير: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) أي: لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما ، فإن أفطر من غير عُذر مِن مَرض أو حَيض أو نُفاس استأنف . واختلفوا في السَّفَر ، هل يَقطع أم لا ؟ على قولين . اهـ .

ومن لزمته الكفارة في مثل هذا ، فليس له أن يقطع التتابع . قال الإمام مالك: وليس لأحدٍ وَجَب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يُفطر إلاَّ مَن عُذر أو مرض أو حيض ، وليس له أن يسافر فيفطر . اهـ . والله تعالى أعلم .

173-حلفت قبل زواجهن ان لا تدخل بيتهم الى الأبد

(...السؤال...)

فضيلة الشيخ امرأة عندها ست بنات و قد حلفت قبل زواجهن ان تزوجن ان لا تدخل بيتهم الى الأبد فهل عليها كفارة لصلة رحمها ؟ بارك الله فيكم انتظر منكم الاجابة ان شاء الله

(...الجواب...)

عليها كفارة يمين ، وكونها تُكفِّر عن يمينها أفضل من أن تتمادى فيما هي فيه ، لقوله عليه الصلاة والسلام: والله لأن يَلَجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه . رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى الحديث: أنه إذا حَلَفَ يمينًا تتعلق بأهْلِه ويتضررون بِعَدَم حَنْثِه ، ويكون الْحِنْث ليس بمعصية ، فينبغي له أن يَحْنَث فيفعل ذلك الشيء ويُكفِّر عن يمينه ، فإن قال: لا أحنث بل أتورّع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول ، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث . واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء . اهـ . والله تعالى أعلم .

174-الأيمان المتعددة وحكم دفعها للأخوة والآباء

(...السؤال...)

سيدة سريعة الغضب تحلف كثيراعلى اولادها وعندما تهدأ تدرك انها على خطأ واصبح لديها عدة كفارات وتسأل هل يجوز اخراج االكفارة لاخوتها وابو يها مع العلم اانه ليس لهم عائل الا اخوها الأكبر

(...الجواب...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت