فهرس الكتاب

الصفحة 5687 من 8206

وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . بل نقل النووي بُطلان البيع في هذه الحالة .

وقال الشوكاني: واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمر قبل الصلاح ، وأنَّ وُقُوعه في تلك الحالة باطل ، كما هو مقتضى النهي . اهـ .

وإنما مُنع من البيع في مثل هذه الحالة لِوجود الجهالة ، ولأن ذلك يُفضي إلى التنازع والخصومة والشحناء .

والله أعلم

192-كيف تخرج الكفارة عن كبير السن

(...السؤال...)

كيف تخرج الكفارة عن رجل كبير السن لا يستطيع ان يصوم؟؟ هل يكون كل يوم يطعم مسكين او يجمع المساكين ثم يطعمون وجبة واحدة؟ وهل مثلا يجوز آخر يوم رمضان جمع مجموعة من الفقراء واطعامهم بنيه الكفارة، وهل لا بد ان يكون مطبوخ او عادي اخراج مثلا ازر غير مطبوخ.

وهل مثلا يجوز اخراج قيمة نقدية؟؟

(...الجواب...)

الكبير الذي لا يستطع الصوم لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون قد خرف ، ولا يكون في وعيه ، بحيث لا يعرف الناس ، ولا يعرف الأوقات ونحو ذلك ؛ فهذا ليس عليه صيام ولا إطعام ؛ لأن التكليف مناطه ومُتعلّقه العقل ، وهذا لا عقل له يُخاطَب بالتكاليف الشرعية .

الثانية: أن يكون في وَعْيه ولكنه لا يستطع الصوم لِكِبَر أو لِمرض ؛ فهذا يجب عليه أن يُطعِم عن كل يوم مسكينا .

قال الإمام البخاري: وأما الشيخ الكبير إذا لم يُطِق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين ، كل يوم مسكينا خبزا ولحما ، وأفطر . اهـ .

وصفة الإطعام:

إما أن يُطعم عن كل يوم ، وإما أن يُطعم عنه في آخر الشهر عن الشهر كاملا .

والإطعام: لكل مسكين نصف صاع من الطعام .

وإن جَعل معه شيئا من الإدام فهو أفضل .

وإن جَمَع في آخر الشهر مساكين بعدد الأيام وأطعمهم كفايتهم أجزأ عنه .

ولا يُجزي إخراج القيمة عن الإطعام . إلاّ أن تُخرج لجمعية خيرية تتولّى إطعام الفقراء ، على أن يُنصّ على أن ذلك قيمة كفارة ، وليس صدقة من الصدقات .

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت