فهرس الكتاب
(...الجواب...)
القاعدة الشرعية: الأمور بمقاصدها
فمن قصد بذلك تشجيع الناس ، ومقاومة العدو المحتل ، فهو مأجور ، وغن قصد الرياء والسمعة فهو مأزور .
ولا شك أن لبس عدّة القتال والظهور بها أمام الناس ولبس لامَة الحرب مما يُقوِّي النفوس ، ويُرهب العدو المحتلّ ..
وإن استطعت ان تُقاوم العدو المحتل ولو بحجر فافعل ..
ونسأل الله أن ينصر دينه , وأن يُعلِي كلمته ، وان يخذل ويكبت أعداءه
196-ما ذا تفعل في هذا النذر؟
(...السؤال...)
امراة نذرت منذ25عاما ان شفى الله ابنها ان تضحى بارنب (هكذا قالت تضحى) وسالت بعد هذه المده كلهاماذا تفعل
فسالتها عن نيتها فقالت انها تقصد الاضحية في العيد فاخبرتها ان الاضحية لاتجوز بارنب ولكن عليها كفارة يمين
ولكنها سالت بعض الناس فقالوا لها ان عليها ان تطعم عشرة مساكين عن تاخير الخمس وعشرين عاما وان تطبخ الارنب وتعطيه لفقير فحدث لها اضطراب من هذا الكلام
فما القول الفصل في ذلك؟
وهل يختلف الحكم ان كان المقصود بالاضحية ان تذبحه لله فقط مع الخطأ في اللفظ؟ام ان الامر مبنى على ما نطقت به؟
(...الجواب...)
الأمر كما قلت - حفظك الله - الأرنب لا يُجزئ في الأضحية ، وعليها أن تفي بنذرها ، وان تذبح الأرنب ؛ لأن ذبحه مما أباح الله فيُشرع التقرّب به ؛ ولأنه مما يُصاد وفيه جزاء الصيد إذا صاده الْمُحرِم .
وليس عليها كفارة يمين إلاّ إذا عجزت عن الوفاء بالنذر ، لقوله عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين . رواه مسلم .
وإذا كانت طيلة تلك المدة تُخرِج مبلغا من المال ، فإنه لا يُجزئ عما نذرت به ؛ لأنها سَمَّتْ ما نذرت به .
فعليها الوفاء بالنذر حسبما نَذَرَتْ . إلاّ إذا عجزت عن الوفاء به ، فإنها تُكفِّر كفارة يمين .
والله تعالى أعلم .
197-امرأة محصنة زنت هل يسمح لنا الشرع رجمها
(...السؤال...)