فهرس الكتاب

الصفحة 5692 من 8206

فهذه المرأة التي اعترفَتْ بِالزِّنا لم يُقِم النبي صلى الله عليه وسلم عليها الْحَدّ إلا بعد أن رَدَّدَها مِرارا ، حتى فَطَمَتِ الصَّبِيّ . ولو لم تأتِ بعد ذلك لم يَبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم . فإنه عليه الصلاة والسلام قد رَدَّد ماعِزا رضي الله عنه لعله يتوب فيتوب الله عليه . وقال لأصحابه ما قال لما هَرَب ماعز مِن الْحِجَارة .

وخُلاصة القول: إذا لم تُصِرّ هذه المرأة على إقامة الْحَدّ عليها فستْرها أفضل. والوَلَد يُنْسَب على أبيه لِقوله صلى الله عليه وسلم: الوَلَد للفِراش ، وللعَاهِر الْحَجَر . رواه البخاري ومسلم . وكُنت كتبتُ مقالا بعنوان: لو سترته بثوبك.

وهو هنا

والله تعالى أعلم .

198-هل يعد هذا كتمانا للشهادة؟

(...السؤال...)

اذا كان عند انسان معلومات عن قضية او موضوع ما ويجرى فيها التحقيق وهذه المعلومات تدين شخصا في القضيه فهل يتقدم الانسان من تلقاء نفسه ام ينتظر حتى تطلب منه الشهادة؟

واذا لم يطلب للشهادة واغلق الموضوع سواء بحفظه ام بادانة اخرين هل يعد هذا كتمانا للشهادة؟

ارجو من فضيلتكم التفصيل في هذا الموضوع الهام

لانى اجد كثيرا من الناس يقولون نحن لانتكلم الا اذا طلب منا الشهادة

(...الجواب...)

وكيف يُعلَم أن فلانا عنده شهادة إذا لم يُخبر أن لديه شهادة ؟

فلا يُستشهد قبل أن يُطلب منه ، ولكن يُخبر أن عنده شهادة ، وأنه لن يتأخّر بِأدائها .

فإن لم يفعل فيُخشى عليه أن يكون كاتما للشهادة ، وقال قال تعالى: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ) .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: على الشاهد أن يشهد حيثما اسْتُشْهِد ، ويُخْبِر حيثما اسْتُخْبِر . قال: ولا تقل أُخْبِر بها عند الأمير ، بل أخبره بها لعله يَرْجع ويَرْعَوي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت