فهرس الكتاب
قال العلماء: الجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادَر بالشهادة في حق آدمي هو عالِم بها قبل أن يَسْألها صَاحِبها ، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدمي ولا يَعْلَم بها صاحبها ، فيخبره بها ليستشهد بها عند القاضي إن أراد ، ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة وهي الشهادة بحقوق الله تعالى ، فيأتي القاضي ويشهد بها ؛ وهذا ممدوح إلاَّ إذا كانت الشهادة بِحَدّ ورَأى المصلحة في السّتر . هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء ، وهو الصواب .
والله تعالى أعلم .
199-سؤال عن بنت الزوج
(...السؤال...)
إذا تزوجت بنت زوجي
فهل زوجها يعتبر محرمًا لي؟؟
يجوز لي أن لا أتغطى عليه؟؟؟
(...الجواب...)
زوج بنت الزوج لا يُعتبر مَحْرَما ؛ لأن حُرمة زوجة والد زوجته ليست أبدية .
والله تعالى أعلم .
200-سؤال عن ابن الزوج
(...السؤال...)
هل حفيد زوجي يعتبر محرمًا لي؟؟؟
(...الجواب...)
حفيد زوجك يُعتبر محرما لك ؛ لأن الأب أو الجد داخل في عموم وصْف الآباء ، وقد قال الله تعالى في الْمُحرَّمَات: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) .
والله أعلم
الْمُحرَّم في النِّكاح تحريما أبَدِيا يكون مَحْرَمًا .
فابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته لا يجوز لهم نِكاح زوجة أبيهم ، ولا زوجة جدّهم .
وقد نصّ العلماء على أن زوجة الأب تحرم على فروعه .
وابن البنت يُعتبر حفيدا لِجدّه لأمه .
قال الإمام مالك: فما نكح الجد للأم فلا يصلح لابن الابنة أن ينكحه من النساء . اهـ .
فعلى هذا كل فروع الزوج من أبناء أبنائه ، ومن أبناء بناته يُعتبرون محارم لزوجة جَدّهم ، ويجوز أن تخلو بهم ، وأن تُسافر معهم .
والله أعلم .
201-تحديد قيمة دية القتل الخطأ
(...السؤال...)