فهرس الكتاب

الصفحة 5706 من 8206

أولًا: لا يجوز للإنسان أن يحلف على غيره ليُحرِجه ، خاصة إذا لم يكن له فيه مصلحة ، كأن يكون دافعه الفضول حب الاستطلاع !

ثانيا: يُشرع لِمن أُقسِم عليه أن يبرّ بِقسم صاحبه ، إذا كان له فيه مصلحة ، فإن لم يكن له فيه مصلحة ، فلا يجب عليه إبرار قَسَمِه ، لأن أبا بكر حَلَف على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أبا بكر فسّر رؤيا ، فقال له عليه الصلاة والسلام: أصبتَ بعضًا ، وأخطأتَ بعضًا . قال: فو الله لتحدثني بالذي أخطأت . قال: لا تُقْسِم . رواه البخاري ومسلم .

ثالثا: إذا حلفت وانعقد اليمين ، فعلى مَن حَلَفت الكَفّارة .

قال النووي في"الروضة": إذا قال غيره: أسألك بالله ، أو أُقْسِم عليك بالله ، أو أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا ، فإن قَصد به الشفاعة ، أو قَصد عقد اليمين للمُخَاطَب ، فليس بيمين في حق واحد منهما ، وإن قَصد عقد اليمين لِنَفْسِه كان يمينا على الصحيح ، كأنه قال: أسألك ، ثم حَلَف . اهـ .

فالذي يظهر أن على التي حَلَفت كفّارة يمين .

والله أعلم .

212-رجل نذر ان يذبح لله عجلا ان حصل ما يريد

(...السؤال...)

رجل نذر ان يذبح لله عجلا ان حصل ما يريد، وقد حصل ...

(...السؤال...) هل يجوز له ان يذبح عجلا صغيرا ام يشترط سن معينة ؟؟

(...الجواب...)

يُرجَع في ذلك إلى نِيَّتِه. وعموما .. النذر الذي بهذه الصورة مَنْهِيّ عنه ، ويجب الوفاء به .

والله تعالى أعلم .

213-ما حكم اللقطة؟؟

(...السؤال...)

بينما كنت أمشي في الطريق على أقدامي وجدت بطاقة إنترنت فأخذتها وأنا متأكد بأنها مستخدمة وقد انتهت .ولكن عندما جربتها في البيت وجدتها صالحة للاستعمال .

فهل تعتبر لقطة أم لا يجوز لي استعمالها ؟

(...الجواب...)

يجوز لك استعمالها ؛ لأنها مما لا تلتفت إليها همم الناس ، ولا يُمكن تعريفها .واللقطة أربعة أقسام:

الأول: ما لا تتبعها همة أوساط الناس ، كالسوط ونحوه ، فهذا يُملك بلا تعريف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت