فهرس الكتاب
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا )
وقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . والمحارم هم: زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد أي من تحرم عليه المرأة أبدًا ، ولا تحل له بحال من الأحوال .
والأخ من الرضاعة يحرم عليه أن يتزوج أخته من الرضاعة إذا ثبتت الرضاعة . ولم يتبيّن لي المقصود بـ ( أخو المرتضع من النسب ) هل الرضاعة من قِبله هو أو من قبل البنت ؟
فإن كانت الرضاعة من قبل البنت صاروا أبناء المرأة التي رضعت منها إخوانا لها . وصار أبناء زوج المرأة التي رضعت منها إخوانا لها كذلك .
وصارت الأم المرضعة أمًا لهم من الرضاعة والأب أب لهم من الرضاعة . وإن كانت الرضاعة من قبله هو فإنه يكون هو وحده أخًا لأبناء المرأة التي رضع منها وأخًا كذلك لأبناء الرجل زوج المرأة .
والذي يظهر لي من صيغة السؤال أنه ليس بمحرم وسأضرب لذلك مثالًا: المرتضع اسمه ( خالد ) وخالد هذا رضع من ( مريم ) في مدة الرضاعة ورضع خمس رضعات ومريم عندها بنت اسمها ( فاطمة ) فـ ( خالد ) أخ لفاطمة من الرضاع ، وهو يُعتبر محرمًا لها .
و ( أحمد ) أخ شقيق لـ ( خالد ) يعني: أخٌ له من النّسب . فـ ( أحمد ) لا علاقة له بـ ( فاطمة ) وليس بمحرم لها .
لعله بالمثال اتضح المقال