فهرس الكتاب

الصفحة 5746 من 8206

والثاني: أن يقرن يمينه بالمشيئة ، فإذا حلف فليقُل: إن شاء الله ، فإنه حينئذ يكون أمير نفسه ؛ إن شاء أمضى يمينه ، وإن شاء رجع عنها من غير كفّأرة ، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله ، فهو بالخيار: إن شاء أمضى ، وإن شاء ترك . رواه أبو داود والنسائي .

والله تعالى أعلى وأعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت