فهرس الكتاب

الصفحة 6907 من 8206

قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا}

وقوله تعالى:"الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به"ومعلوم أن الذي يبدل شرع الله يكون طاغوتًا كما ذكر العلماء.

هذا والله أعلم....

ما رأيكم وإرشادكم لمن يعتقد بكل ما ورد أعلاه ؟

(...الجواب...)

للشيخ بحث مهم عن التكفير

وتم طرحه في المنتدى

هنا

جواب الشيخ عبد الرحمن ..

وكنت قلتُ في بعض الأجوبة:

من استبدل شرع الله وحُكْمَه بقوانين غربية أو شرقية ؛ فإنه كافر . والآية صريحة في ذلك .

وفي رسالة"تحكيم القوانين"للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - تفصيل للمسألة .

ولكن من الذي يَحكُم بِكُفْرِه ؟!

هل هو كل أحد ؟!

وهل الْحُكم لكل أحد ؟!

الجواب: لا

بل هو مَوكول لأهل العِلْم

ثم إذا حَكَم أهل العلم بذلك وقامت الحجة على ذلك الحاكم الذي استبدل شرع الله ، وحَكَم بِحُكم الجاهلية - كما سمّاه الله - فالواجب خَلْع ذلك الحاكم مِن قِبَل أهل الحلّ والعقد ، لا مِن قِبَلِ عامة الناس ورعاعهم !

فإذا ما رأى أهل العلم كُفْرًا بواحًا عندهم فيه من الله بُرهان ، وَجَب عليهم عَزل ذلك الحاكم ، بل ومُحاكمته ، فإن لم يكن أهل حلّ وعقد ، أو كانوا وليس لهم شوكة ، فالخروج ليس بواجِب ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايَع أصحابه على السمع والطاعة . قال عُبادة: في مَنْشَطِنا ومَكرهنا ، وعُسرنا ويُسرنا ، وأثَرَةٍ علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تَرو كُفُرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان . رواه البخاري ومسلم .

وهذا لا يَدل على وجوب الخروج على من رُئي منه الكفر البواح ، بل يَدلّ على مشروعيته ، وفرق بين الأمرين !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت