فهرس الكتاب

الصفحة 7100 من 8206

وأجاب ابن حزم عن الاحتجاج بالآية: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال ابن حزم:هذا ليس عن رسول الله ولا ثبت عن أحد من أصحابه و إنما هو من قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة, ثم لو صح لما كان فيه متعلق لأن الله تعالى يقول: ( ليضل عن سبيل الله ) و كل شيء يقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام ولو كان شراء مصحف أو تحفيظ قرآن .

وضعف ابن حزم كل أحاديث التحريم , فحديث عائشة مرفوعًا: إن الله حرّم المغنية و بيعها وثمنها و تعليمها والاستماع إليها. ضعيف في سنده سعيد بن أبي رزين وهو مجهول قاله الذهبي وابن حجر. وأما حديث عليّ: إذا عملت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء , ذكر منها:واتخذت القينات والمعازف , ففي سنده مجاهيل و فرج بن فضالة وهو ضعيف. أما حديث معاوية:أن الرسول ( ص) نهى عن تسع منهن الغناء والنوح , ففيه محمد بن مهاجر وهو ضعيف. وأما حديث أبي أمامة مرفوعًا بتحريم تعليم المغنيات وشرائهن و بيعهن بأن فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف يخلط. وأما حديث أنس: من جلس إلى قينة صب في أذنه الآنك , فإسناده فيه مجاهيل و روي مرسلًا. وأما حديث النهي عن صوتين ملعونين: صوت نائحة وصوت مغنية, ففيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وأما حديث ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب ففيه شيخ لم يسم ولا يعرف. والصحيح أنه موقوف و ابن مسعود رضي الله عنه كان يحرم حتى الدف الذي يتفق معنا مخالفونا على إباحته ويأمر بشقه. و الحق أن ابن مسعود أقرب للاتساق إذ لا فرق بين الدف وغيره من الآلات الموسيقية. ثم ما هي الآلات التي كانت موجودة في عصر النبوة ؟ فالعود لم يعرف فيها إلا بعد عصر الفتوحات الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت