فهرس الكتاب

الصفحة 7158 من 8206

إلا ما كان نافلة في الليل ، ومن قال غير هذا فقد افترى على الله كذبا وقال على الله ما لم ينزل به سلطانا وأني ومن اتبعني على هذا لشهيد .

واليكم الآيات التي أنزلها الله في الصلاة المفروضة:

قال الرحمان '' وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل '' يعني أن الصلاة تقام في أول النهار وآخره مقدار طرفيه وتأخذ أخرى جزءا من الليل وهذه الآية واضحة تمام الوضوح ومبينة الأوقات التي تقام فيها الصلاة على أنها ثلاث أوقات، ونزلت هذه الآية بعد تخفيف القيام .

آية أخرى يقول الله فيها ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) وهذه الآية تعطي تفصيلا آخر لهذه الصلاة ، إنها تبين حدود أطراف النهار الذي ذكرته الآية السابقة ، بحيث ينتهي الطرف الأول من النهار قبل طلوع الشمس ويبدأ الطرف الثاني منه قبل غروبها

وهذه الآية أيضا جاءت بعد تخفيف القيام .

وجاءت آية أخرى تبين كل الحدود للصلاة ، قال الله عز وجل ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ..) فهذه الآية توضح كل الوضوح أن الصلاة تبدأ من دلوك الشمس أي قبل غروبها بقليل وتنتهي إلى غسق الليل أي عندما تشتد ظلمة الليل ، ( وقرآن الفجر )

أي وأقم الصلاة وقت الفجر وتأخذ كل هذا الوقت حتى طلوع الشمس ، فأوقات الصلاة المفروضة في هذه الآية تتناسق جملة وتفصيلا مع الأوقات المفروضة في الآيتين السابقتين وما يأتي بعدها .

آية أخرى نزلت في سورة يذكر الله فيها الصلاة المفروضة بأنها تكون في هذه الأوقات فيقول

( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ) فالصلاة لا زالت هي نفسها تتناسق مع ما نزل من قبل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت