قال سبحانه وتعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )
والله أعلم .
ما حكم قتل الحيوانات مثل القطط والعصافير وغيرها بغير عمد
وهل عليها كفارة ؟؟؟
الجواب:
قتل الحيوانات أو الطيور من غير عمد لا يُوجب كفارة إلا إذا كان ذلك في حدود الحرم .
أما قتلها عمدا ففيه تفصيل
إن قتلها عمدا وكانت مؤذية فالقاعدة أن ما كان مؤذيا طبعًا فإنه يُقتل شرعا .
أي ما كان من طبعه الأذى ، ولو كان ذلك في الحرم .
وإن قتلها ( صادها ) بنية أكلها ، وهذا خاص فيما يؤكل ، فلا حرج عليه .
ولا يجوز جعلها غرضا وهدفا للرماية ونحو ذلك .
وقد مرّ ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش فد نصبوا طيرًا ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا . متفق عليه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
أخي الفاضل الشيخ / عبد الرحن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
شخص يسأل عن كفارة اليمين ويقول إذا حلف عدة مرات ويريد أن يكفر عنها
وهو لا يعرف عدد المرات التي حلف فيها .
فماذا يفعل ؟
وجزاكم الله كل خير