فهرس الكتاب
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في المسألة تفصيل
1 -فإن كان حلف أيمانا متعددة على أمر واحد ، ولم يُكفّر فإنه يُكفّر كفارة واحدة .
مثاله: حلف أن لا يدخل بيت فلان . ثم حلف نفس الحلف مرة ثانية ثم حلف ثالثة
فهذا تكفيه كفارة واحدة طالما أنه لم يُكفّر من قبل .
2 -إذا كانت الإيمان متفرقة ومتعددة . يعني حلف أيمانًا متعددة على أشياء مختلفة .
مثاله: إذا حلف أن لا يدخل بيت فلان
ثم حلف أن لا يُكلّم فلان
ثم حلف أن لا يركب سيارة فلان
فهذه أيمان مختلفة متعددة فيحتاج كل يمين إلى كفارة مُستقلّة
وكفارة اليمين مذكورة في قوله تعالى: ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
ويشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام
فإذا حلف شخص قالوا له: صُم ثلاثة أيام .
وهذا ليس بصحيح .
فإن كفارة اليمين على التخيير:
إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم
أو تحرير رقبة
فمن لم يجد ولم يستطع أيًّا هذه الثلاثة فيلجأ حينئذ إلى الصيام .
يعني لا يلجأ إلى الصيام إذا لم يجد ما يُطعم عشرة مساكين ، ولا يجد كسوة لعشرة مساكين ، ولا يستطيع تحرير رقبة .
وإذا حلف عِدّة مرات ولا يدري كم مرة حلف ، فإنه يحتاط فإن شك مثلا حلف ثلاثة أيام أو أربعة فيُكفر عن أربعة ، فإن كان حلف أربعة أيمان فقد كفّر عنها ، وإن كان حلف ثلاثة فما زاد صدقة .