فهرس الكتاب

الصفحة 7757 من 8206

ابن العم ، لو كان أنثى لكان ابنة العم ، وابنة العم ليست من المحرمات على التأبيد فيجوز نكاحها ، فليست ذات محرم ، ولا أخوها من ذوي الأرحام .

ويُقال مثله في ابن العمة وابنة العمة .

ابن الخال ، لو كان أنثى لكان ابنة الخال ، وابنة الخال لا تحرم على التأبيد .

ابن الخالة ، لو كان أنثى لكان ابنة الخالة ، وابنة الخالة لا تحرم على التأبيد .

وهكذا .

وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة ، تصل من لا يحلّ لها أن تتزوّج بهم على التأبيد ، ومن يوازيهم في العلاقة والقرابة من النساء ، ممن لو كُنّ رجالًا لما جاز لها أن تتزوّج بهم .

فهؤلاء تجب صلتهم ، وما عداهم فصلته مستحبة .

والله تعالى أعلى وأعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت