ابن العم ، لو كان أنثى لكان ابنة العم ، وابنة العم ليست من المحرمات على التأبيد فيجوز نكاحها ، فليست ذات محرم ، ولا أخوها من ذوي الأرحام .
ويُقال مثله في ابن العمة وابنة العمة .
ابن الخال ، لو كان أنثى لكان ابنة الخال ، وابنة الخال لا تحرم على التأبيد .
ابن الخالة ، لو كان أنثى لكان ابنة الخالة ، وابنة الخالة لا تحرم على التأبيد .
وهكذا .
وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة ، تصل من لا يحلّ لها أن تتزوّج بهم على التأبيد ، ومن يوازيهم في العلاقة والقرابة من النساء ، ممن لو كُنّ رجالًا لما جاز لها أن تتزوّج بهم .
فهؤلاء تجب صلتهم ، وما عداهم فصلته مستحبة .
والله تعالى أعلى وأعلم .