أن يكون على غير قادر أو على مماطل ، فيُزكّى الدّين عند قبضه مرة واحدة لسنة واحدة .
291/ هل يجوز إخراج الزكاة .. لمال لم يدر الحول عليه ؟
نعم يجوز ، ويكون هذا الفعل إبراءً للذمة من ناحية ، وتعجيل للزكاة من ناحية ثانية .
ورواتب الموظفين تُزكّى بإحدى طريقتين:
الأولى: أن ينظر متى وضع أول راتب ، ثم إذا دارت عليه السنة زكّى ما اجتمع عنده ، فما حال عليه الحول فهي زكاة واجبة ، وما لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة .
الثانية: أن يُزكّي راتب كل شهر بحسبه متى ما دار عليه الحول ، وهذه الطريقة فيها مشقة .
وهذا إذا كان يوفر مبلغا من راتبه كل شهر ، أما إذا كان لا يوفر شيئا بحيث لا تأتي نهاية الشهر إلا وقد انتهى الراتب ، فلا زكاة عليه في راتبه ؛ لأنه لا يحول عليه الحول
292/ بفرض أنه في شهر محرم كان الرصيد 50 ألف .. و في شهر صفر كان 62 ألف .. ثم في شهر رجب كان 80 ألف و هكذا ... فعلى أساس أن الإنسان ينسى أو تتداخل عليه تواريخ هذه الزيادات أو هذه التدفقات .. أي أنه نسي متى زاد رصيده بـ 12 و متى زاد بـ 20 ألف ... فهل يخرج المسلم زكاته اكثر من مرة خلال السنة .. أم يخرجها مرة واحدة (( في شهر محرم من العام التالي ) )عن رصيد بداية السنة الماضية .. أو رصيد نهاية السنة ؟؟
مثل ما تقدّم في زكاة الراتب .
يُزكي المبلغ كاملًا ، وما لم تدر عليه السنة فهو زكاة معجلة ويؤجر عليها ، وما حال عليه الحول فهي زكاة واجبة .
أو بالطريقة الثانية ، وهي شاقة كما ذكرت ، وتحتاج إلى جهد ووقت وكشف حسابات .