ولكن يُعطى بقدر حاجته ، فإذا كانت الزكاة أكثر من حاجته فيُعطى غيره .
ويجوز أن تُقصر الزكاة على نوع واحد من الأصناف الثمانية من أهل الزكاة .
ويُراعى في إعطاء اليتيم أن لا تكون أُعطية بحيث تستمر ولو أصبح غنيًا فيما بعد كما هو حال بعض الناس ، فتكون الزكاة كأنها أُعطية أو منحة !
وإذا أ'عطي اليتيم في هذه الحالة من الزكاة ، فإنه يُراعى في الزكاة أن تكون في حول المال ، أو قبله زكاة معجلة ، كما تقدّم تفصيل ذلك .
والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ..
289/لدي أسئلة حول الزكاة .. أحب أن أمثلها في مثال عام
شخص ما .. يبلغ صافي دخله الشهري ما بين 8000 - 12000 ريال .. في رصيده الحالي 100 ألف ريال .. وقد اقرض شخصا آخر قروضا متراكمة حتى وصلت ما مقداره 90 ألف ريال منذ أكثر من عام
أخرج - باجتهاده الشخصي - زكاة ماله في (( رمضان ) )من العام الماضي عن مجموع المال الذي كان في رصيده آنذاك و البالغ 50 ألف ريال .. و بأخذ نسبة 2.5 % فقد أخرج 1250 ريال كزكاة لماله مع العلم أن الـ50 ألف بعضها أكمل الحول و بعضها لم يكمل و لا يمكن التمييز فيما بينها ..
هل ما عمله هذا الشخص في العام الفائت .. يعتبر تأدية لفريضة الزكاة ؟
يُعتبر تأدية للزكاة المفروضة على المال الذي عنده ، وهو الـ ( 50 ) ألف .
وأما الدِّين فسيأتي ما يتعلق بزكاته .
كيف يؤدي زكاة هذا العام ؟
بنفس الطريقة . ينظر كم اجتمع في رصيده عند حلول حول المبلغ ، فإذا بلغ نصابًا زكاه .
وسيأتي الكلام على ما تم حوله وما لم يتم .
290/ هل يتم إخراج الزكاة عن المبالغ المقرضة لشخص آخر .. مع العلم بأن ذلك الشخص غير قادر على تأدية القرض .. لعسر .. لا لأنه مسكين أو فقير ؟!
الدَّين لا يخلو من:
أن يكون على قادر ، وحينئذ يجب أن يُزكّى الدَّين كل عام .