فهرس الكتاب

الصفحة 7784 من 8206

ويقصد بالذي لا يُباح استعماله: الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال .

ورجّح أن ما أُعِدّ للإيجار ففيه الزكاة .

كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة .

هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ - حفظه الله - بعد دراسة مستفيضة .

لكن إن لم تطمئن نفسك إلا بإخراج الزكاة ، فتستطيعين إعطاءها لجمعيات البر الخيرية بشرط أن تُخبريهم بأنها زكاة .

والله أعلم .

فضيلة الشيخ المحترم..

287/عندي سؤال محيرني جدًا..

توفى الوالد-رحمه الله- تاركا لنا مبلغ من المال من إيراد المزرعة وبعد عملية حصر الإرث قام أخواني بإعطائنا مبلغ من المال كمساعدة منهم عن طيب خاطر..فاشترينا بها سيارة فنريد أن نعرف هل على المبلغ زكاة - مع العلم أن المبلغ عندما كان الوالد حيا لم تدور عليه السنة وعندما بدأ حصر الإرث أيضا لم تكن قد مرت سنة-

أفيدنا جزاك الله خيرًا..

أختكم

وجُزيت خير الجزاء

هذه السيارة ليس فيها زكاة . لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة . رواه البخاري .

والله أعلم .

288/قال تعالى (( إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين وفي سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم ) )

هل يجوز أن تؤدى الزكاة ككفالة سنوية لليتيم .. إذا جاز اعتباره من الفقراء أو المساكين ؟؟

و جزاكم الله كل خير

و أعانكم على طاعاته

وجُزيت خير الجزاء أخي الفاضل

اليتيم إذا كان من أهل الزكاة الثمانية ، كأن يكون - مثلًا - فقيرًا أو مسكينًا جاز أن يُعطى من الزكاة .

قال الله عز وجل:

فهو يدخل في هذه الأصناف الثمانية أو في بعضها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت