فهرس الكتاب

الصفحة 7783 من 8206

فكلما حال الحول وجبت فيه الزكاة ، ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . رواه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح .

ومعنى ابتغوا أي اتّجِروا فيها .

لأنها إذا بقيت راكدة أكلتها الزكاة ؛ لأن الزكاة تُخرج كلما مرّ الحول .

فإذا كان عنده مثلا مليون ريال وحال عليها الحول فإنه يُزكيها

ثم إذا حال عليها الحول وهي عنده أو بعضها بمقدار نصاب فإنه يُزكّيها

فإن زاد المال عشرة آلاف - مثلًا - فإنه يُزكّي عن المبلغ الأصلي ( المليون ) وعن ( العشرين ) إذا حال عليها الحول ودارت السنة .

وبالنسبة للسؤال الثاني:

فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم .

والراجح في زكاة الحُلي أن ما أُعِدّ للاستعمال فليس فيه زكاة ، وقال بعض العلماء زكاته عاريته .

والله أعلم .

عندما هممت للخروج من الموضوع وجدت بجانب أسمك أنك عضو في الهيئة فأحببت سؤالك

286/بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس هل يصح لي أن أعطيه للهيئة وهى بدورها توزع الزكاة كما تشاء دلني بارك الله فيك لأني أول مرة أفعلها

أين أضع المال ... علمًا أن بين أهلنا لا يوجد أحد محتاج ؟

أريد وضع المال في أيدي أمينة

أولًا: شكر الله سعيك أختنا الكريمة على ما تُقدمينه في المشكاة .

وشكر الله لك مشاركتك في الموضوع .

ثانيًا: أشكر لك أن وضعتيني منك موضع الثقة .

ثالثًا: أنا لست عضوًا في الهيئة ، وإنما في الدعوة إلى الله ، ولذا كتب الأخوة في المشكاة ( عضو مركز الدعوة ) ، وعمومًا لا يهمّ !

رابعًا: بالنسبة للذهب الملبوس اختُلِف فيه من حيث وجوب الزكاة فيه من عدمها .

وقد رجح فضيلة الشيخ د . إبراهيم الصبيحي في كتاب فقه زكاة الحُلي ، رجّح:

عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة المتّخذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت