والخلاصة أنها تُعطي زوجها من الزكاة أو تعطيه كل الزكاة إذا كان مُستحقًا وهو يتصرف في المال .
وإذا أرادت أن تتعجل زكاة مالها فلها ذلك
مثاله: عند الزوجة مبلغ من المال ويحول عليه الحول في شهر رمضان - مثلًا - وأرادت تقديم زكاة مالها لحاجة زوجها - مثلًا - فإنها تُقدّم زكاة مالها في شهر صفر - مثلًا - وتُعطيها لزوجها المحتاج وتسقط عنها الزكاة إذا أخرجت مقدار الزكاة الواجبة .
لكن إذا زاد هذا المال بعد ذلك وحال عليه الحول فإنها تُزكيه .
والله أعلم
شيخنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
285/كنت أشاهد أحد البرامج الدينية وإذا بأحد الإخوة يوجه سؤال لأحد شيوخنا الأفاضل
السؤال هو انه عنده مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية وهو فد دفع الزكاة عن كل المبلغ العام الماضي
فهل يدفع هذا العام عن كل المبلغ الذي معه أم أنه يدفع زكاة فقط عن المبلغ الذي حال عليه الحول فقط
فرد عليه الشيخ وقال له لا تدفع عن كل المبلغ ولكن ادفع فقط علي المبلغ الذي حال عليه الحول وضرب له مثل انه إذا كان عنده مثلا مليون ريال بالبنك وبعد عام المبلغ الإضافي الذي ادخره مثلا عشرون ألف
فانه يدفع فقط عن العشرون ألف
السؤال الثاني وهو الأهم بالنسبة للنساء وهو زكاة الحلي لقد قال هذا الشيخ الفاضل انه لا يوجد زكاة علي الحلي طالما أنها للاستعمال وليس للتجارة رغم أنني قرأت لبعض العلماء انه ما فوق المائة جرام ذهب واجب عليه الزكاة
أتمنى أن لا أكون أثقلت عليك شيخنا ولكنني أريد أن أتأكد من صحة هذه الفتاوي
وجزاك الله عنا خير الجزاء
وجُزيتِ الجنة أُخيّة
لا لم تُثقلي عليّ
بالنسبة للسؤال الأول
فإن الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول