ولا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إلا إن كان من أهل الزكاة ، كأن يكون فقيرًا أو مسكينًا .
ولا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته لأنه في الأصل يجب عليه أن يُنفق عليها ، وإذا دفعها لزوجته وقى ماله بالزكاة .
296/هل يجوز أن تُدفع زكاة الفطر لعامل مسكين ؟
بارك الله فيك
وفقك لمرضاته
النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر من رمضان: طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطُعمة للمساكين . رواه أبو داود .
وإذا أُطلق لفظ المسكين شمل الفقير والمسكين ، ومثله إذا أُطلق لفظ الفقير شمل الفقير والمسكين .
بخلاف ما إذا جمع بين اللفظين الفقر والمسكين ، فإن كل واحد يدل على صنف من الناس .
وعليه فيجوز دفع صدقة الفطر للفقير والمسكين ، ولو كان في مثل الحال التي وُصِفت
ألا ترين أن الله أثبت المسكنة في حق مُلاّك سفينة ؟!
( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر .. ) الآية .
فهم مساكين وإن كانوا يملكون السفينة .
والمطلوب منك - وفقك الله - البحث في الفرق بين الفقير والمسكين !
297/صاحب مقاولة بناء يتعامل بالفواتير ، كيف
يمكنه أن يؤدي زكاة أمواله ، علما أن السيولة النقدية لا تكن
دائما متوفرة لديه ، فهو عند إنهاء مشروع ما يبقى مدة ينتظر
دخول قيمة تلك الفواتير في حسابه.
عندما تدخل قيمة الفواتير في حسابه فإن عليه زكاة المال إذا حال عليه الحول وكان المال قد بلغ النصاب .
أما إذا كان المال يدخل في حسابه ثم يُنفقه قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليه .
أو كان عند دوران الحول أقل من النِّصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة .
ولا يُعد هذا المال من عروض التجارة ، مع أن عروض التجارة مُختلف فيها أصلًا .
والله تعالى أعلى وأعلم