فهرس الكتاب

الصفحة 7789 من 8206

298/شخص عليه ديون مقسطة على عدة سنوات . لا يبقى له من راتبه الكثير بعد خصم مبلغ منه للدين شهريا. هل يعطى من الزكاة ؟

إذا كان هذا الشخص عليه ديون ، ويُسدد من راتبه ولا يبقى له بعد ذلك ما يكفيه وولده - إن كان له ولد - فيجوز أن يُعطى من الزكاة ، إذ هو من الغارمين .

وقد جعل الله للغارمين نصيبًا في الزكاة .

299/أملك مجوهرات ذهبية للزينة . سمعت فتوى منذ عدة سنوات أنها لا تجب فيها زكاة. ثم سمعت من قريب أنه يجب إخراج زكاتها . كيف يمكن أن أخرج هذه الزكاة و ليس عندي علم بعدد السنين ولا الكمية التي يجب أن أزكيها فغالبا ما أقوم بتغييرها من فترة لأخرى ؟

-المسألة محل خلاف ، والذي يظهر ويترجّح أنه لا زكاة في الحلي المُعدّ للاستعمال والزينة ، ولو كان لا يُلبس إلا قليلًا ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء .

أما ما أُعِدّ للبيع أو للأجرة ففيه الزكاة .

وطريقة إخراج الزكاة أن يوزن الذهب ثم يُقوّم ( تُقدّر قيمته ) فإذا بلغ النصاب تُخرج زكاته في كل ( 85 ) جرامًا ذهب نصف دينار .

وإذا كان الذهب أو المجوهرات مُعدّة للاستعمال واللبس فلا زكاة فيها .

وإن كانت تُغيّر من وقت لآخر ، فهذا من أجل التجديد لا من أجل التجارة بها .

والله تعالى أعلى وأعلم .

300/أمي تقوم بشراء العطور ثم تبيعها وذلك بمبالغ بسيطة وعلى فترات زمنية متفرقة للاستفادة من الربح

فهل يسمى هذا تورقا أم تجارة؟ و هل تجب فيه الزكاة؟ و كيف يتم حسابها ومتى؟

-هذا من التجارة ، طالما أنها تشتري العطور ثم تبيعها

والذي يظهر أنه ليس فيها زكاة إلا بعد بيعها ، فإذا بيعت العطور وبقيت الأموال حتى حال عليها الحول وبلغت النِّصاب ففيها الزكاة .

وعروض التجارة مُختلف فيها وفي زكاتها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت