كما وأنها تخرج عن الموتى من عائلتي .. بمعنى جدي و خالي وهكذا بالاسم ..هذه عن فلان و هذه عن فلان .. و من ثم تخرج عن جميع موتى العائلة الذي لا تعرفهم .. و فطرة أخرى عن أموات المسلمين و فطرة عمن لم يجد أن يفطر ؟
وهذا ما اعتادت عليه جدتي أيضا من قبل؟
فهل يجوز ذلك؟
بارك الله فيك
الفطرة في الأصل عن الحي ، ويُستحب أن تُخرج عن الجنين
ويُخرجها الرجل عن نفسه وعمن يعول
وعليه فليست المرأة التي تخرجها لأنها على الرجل العائل
إلا إذا كانت أرملة ولديها بنات أو أطفال فإنها تخرج عن نفسها وعنهم
وهذا في حق من تجد فوق كفايتها
وعليه فلا تُخرجها أمك عن إخوانك المتزوجين إلا إذا وكّلوها عنهم
ولا تُخرج صدقة الفطر من رمضان إلا عن الحي الذي صام رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام عن زكاة الفطر: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ؛ من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود .
فهذا نص على أنها للصائم الذي أدرك رمضان فصامه
ولا يُشرع لأمك أن تخرج عن الموتى وعمن لم يُخرج من المسلمين لأن هذا ليس من السنة
ولكن لو أخرجت عمّن مات من أقاربها صدقة من الصدقات بمعنى أنها تصدقت عنهم دون أن تكون مقيدة بزكاة الفطر
فتجوز الصدقة عن الميت
306/أضع لكل ولد من أولادي حصالة بها مبلغ من المال وبلغت الحول فهل عليها زكاة
الجواب:
إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
307/هناك احد الاخوة سألني سؤال حول انه أخّر إخراج زكاة بعض الأموال لديه لمدة تقترب من ستة اشهر .
السؤال الآن ما الحكم ؟
وماذا عليه الآن ؟
وما لحكم إذا كان التأخير بسبب أو من غير سبب؟ ( تهاون مثلا (