آمل منكم إخوتي الكرام إعطائي الفتوى مدعمة بالدليل وأقوال أهل العلم
رفع الله قدركم . ونفع بكم
أخوكم من بريطانيا
الزكاة مُحددة بوقت مُحدد شرعًا ، فالأموال وقتها إذا حال عليها الحول ، وكذلك المواشي إذا تمّت فيها الشروط .
والزروع التي تجب فيها الزكاة زكاتها يوم حصادها .
ولا يجوز لهذا السائل تأخير إخراج الزكاة ؛ لأنه بمضي الحول"السّنة"وجب أن يُخرج هذا المقدار المُحدد شرعًا ، وصار ذلك المقدار من حق أهل الزكاة لا من حق المالك .
قال عليه الصلاة والسلام: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . رواه أبو داود وغيره ، وصححه الألباني .
ولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
قال ابن رُشد في بداية المُجتهد: وأما وقت الزكاة ، فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول ، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ، ولانتشار العمل به ، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف . انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن ملك نصابا من الذهب أو الورق ( الفضة ) وأقام في ملكه حولًا ، وجبت فيه الزكاة . انتهى كلامه .
ومتى ترك الواجب من غير عُذر أثم .