فهرس الكتاب

الصفحة 7794 من 8206

آمل منكم إخوتي الكرام إعطائي الفتوى مدعمة بالدليل وأقوال أهل العلم

رفع الله قدركم . ونفع بكم

أخوكم من بريطانيا

الزكاة مُحددة بوقت مُحدد شرعًا ، فالأموال وقتها إذا حال عليها الحول ، وكذلك المواشي إذا تمّت فيها الشروط .

والزروع التي تجب فيها الزكاة زكاتها يوم حصادها .

ولا يجوز لهذا السائل تأخير إخراج الزكاة ؛ لأنه بمضي الحول"السّنة"وجب أن يُخرج هذا المقدار المُحدد شرعًا ، وصار ذلك المقدار من حق أهل الزكاة لا من حق المالك .

قال عليه الصلاة والسلام: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . رواه أبو داود وغيره ، وصححه الألباني .

ولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

قال ابن رُشد في بداية المُجتهد: وأما وقت الزكاة ، فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول ، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ، ولانتشار العمل به ، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف . انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن ملك نصابا من الذهب أو الورق ( الفضة ) وأقام في ملكه حولًا ، وجبت فيه الزكاة . انتهى كلامه .

ومتى ترك الواجب من غير عُذر أثم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت