فهرس الكتاب

الصفحة 7807 من 8206

ومن قام بشراء سيارة عن طريق هذه المعاملة ، فقد وقع العقد ، ولزمه البيع ، فإن استطاع أن يُنهي هذا العقد ، فهو أولى ، كأن يقترض مبلغًا من المال ثم يُسدد للشركة البائعة ذلك البيع ليتخلّص من ذلك العقد المحرّم ، وإن لم يستطع فإنه يلزمه إتمامه .

وعليه التوبة إلى الله .

والله أعلم .

385/بارك الله فيك يا شيخ ... ولكن من تورط فيها ( أسهم الاتصالات ) كيف يتخلص منها ؟؟؟

وفيك بورك أخي الكريم فارس المشكاة

من تورّط فيها يتخلّص منها إن استطاع ببيع الأسهم

وإن لم يستطع يُخرج أرباحها بنية التخلّص من الحرام ، وما كان فيها من شبهة .

وهذا الذي كان يُفتي به شيخنا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شركات مماثلة ، ثبت - آنذاك - أنها تضع جزءًا من رأس المال في البنوك وتُرابي فيه البنوك ومن ثم تُصرف الأرباح للمساهمين .

والله أعلم .

386/قاعدة فقهية"الضرورات تبيح المحظورات"

التعامل مع البنوك الربوية محرم ولا يجوز التعامل معه إلا لضرورة ( بغض النظر عن نوع التعامل( أسهم ، قرض ، بيع أقساط ، إيداع ، حوالة ، عمل ، .... إلخ ) ) وأرجو من الشيخ عبد الرحمن وفقه الله توضيح هذه المسألة إن احتاجت إلى توضيح .

أولًا: لا بد من تحرير المسألة

ما هي الضرورة ؟

وهل هي مُطلقة ؟

أما الضرورة فضابطها أن يخاف الإنسان على نفسه أو على أهله وماله .

والضرورة المتعلقة بالنفس أن يخاف الإنسان على نفسه من الهلاك .

ثم إن الضرورة ليست مُطلقة بل تُقدّر بقدرها .

والمتأمل لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يرد الإذن بإباحة التعامل بالربا حال الضرورة .

فالله عز وجل لما ذكر المحرمات كالميتة والخنزير قال في الاستثناء: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت